للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم بيع السلع قبل أن تنقل من مكانها]

السؤال

استدنت من أحد الناس سيارة وهي في أحد معارض السيارات، وبعد أن ذهبنا للمعرض وكتبت الأوراق المطلوبة في ذلك وسلم لي الشخص مفتاح السيارة، عرض علي صاحب المعرض أن يشتريها مني بأقل من الثمن المحدد لها، فهل في بيعها على نفس المعرض شيء؟

الجواب

في مثل هذه الحالة لا تبعها في موضعها، فأنتم الآن ثلاثة أطراف: أنت الطرف المستدين، والذي باعك هو الذي يملك الدين، وصاحب المعرض هو صاحب السلعة، فرفيقك الذي اشتراها اشتراها بنقد، سلم ثمنها مثلاً أربعين ألفاً، وباعها عليك بخمسين ألفاً، وصاحب المعرض يريد أن يشتريها منك بتسعة وثلاثين ألفاً، فينقصك ألفاً، والحيلة في هذا أولاً: أنه إذا اشتراها من المعرض فلا بد أن يقبض مفاتيحها وأوراقها، ولا بد أن يخرجها من هذا المعرض أو ينقلها إلى معرض آخر أو إلى بيته، ويجوز أن ينقلها من مظلة إلى مظلة، ثم بعد ذلك يعرضها عليك ويقول: هذه السيارة اشتريتها بأربعين ألفاً وأبيعك إياها بخمسين ألفاً ديناً، ثم إذا التزمت واشتريتها بخمسين ألفاً فإنه بعد الكتابة يأخذ وثيقته التي هي الكتابة، وأنت لا تبعها أيضاً في موضعها حتى تغير موضعها، وتنقلها إلى مكان آخر، فإذا نقلتها جاز لك أن تبيعها على صاحب المعرض أو على غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>