للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم إفطار الحامل والمرضع خوفاً على ولديهما

السؤال

المشهور في مذهب الحنابلة أن الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكيناً ولا تقضي، ما قول فضيلتكم في ذلك؟

الجواب

أما كونها تفطر وتكفِّر فهذا هو المشهور، وأما كونها لا تقضي فهذا ليس بصحيح، بل الصحيح أنها تقضي وتكفِّر، تقضي وتطعم، وهذا مروي عن ابن عباس، وعليه فسر الآية، وهي قول الله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة:١٨٤]، روي عن ابن عباس وغيره من السلف أن هذه الآية باقية لم تنسخ، وأنها في حق الكبير الذي يشق عليه الصيام مع كونه يطيقه، فيطعم ولا صيام عليه، وكذا المريض الذي لا يرجى برؤه، وكذا المرأة الحامل أو المرضع التي تخاف على الجنين في بطنها، أو تخاف على رضيعها ألا يجد لبناً، وأن لا يجد قوتاً وغذاءً؛ فتفطر لأجل غيرها، فلكونها أفطرت من غير مرض تكفر، ولكونها تطيق الصيام بعد زوال ذلك العذر تصومه، أي: تقضي وتطعم، هذا هو المشهور.

والرواية التي فيها أنها لا تقضي، وإنما تقتصر على الإطعام رواية ضعيفة، سواء كانت الرواية عن ابن عباس أو كانت عن الإمام أحمد، فهي لا تثبت، بل الثابت والمشهور أنه لابد من القضاء مع الإطعام.

<<  <  ج: ص:  >  >>