للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم تمكين الخادم أو الخادمة الكافرين من مزاولة عبادتهما]

السؤال

ما قول فضيلتكم فيمن يسمح للخادمة سواء كانت نصرانية أو وثنية أن تمارس عبادتها وصلاتها في بيت المسلمين، وبعيداً عن أنظار الأطفال؟

الجواب

هذا خطأ؛ وذلك لأنه إذا احتيج إلى استقدام الكفار، سواء كانوا رجالاً كعمال، أو نساء كخدم يشترط عليهم ألا يظهروا دينهم، وألا يعلنوا كفرهم، ولا شك أن من إعلانهم مزاولة عباداتهم، فالنصارى مثلاً يعظمون الصلبان، فإذا كان معه صليب ينصبه ويتمسح به أو يرسمه على صدره منع من ذلك في بلاد الإسلام، وبالأخص في جزيرة العرب التي هي مهبط الوحي، فيمنع من ذلك، وكذا يمنعون من إحداث الأماكن التي يتعبدون فيها، فيمنعون من بناء الكنائس، وكذلك البيع والصوامع التي هي معابد لليهود والنصارى ونحوهم، وهكذا متعبدات غيرهم، فالبوذيون لهم عبادات يتعبدون بها، ولكن لا يمارسونها في البلاد الإسلامية، ولا يقيمون معابدهم، ولا يظهرون شعائرهم، وكذلك الهندوس الذي هم وثنيون لا يمكنون في بلاد المسلمين أن يظهروا شيئاً من عباداتهم وشركياتهم، بل يمنعون ذكوراً وإناثاً.

فهذا الذي يمكن ذلك الخادم أو ذلك السائق مثلاً من أن يزاول عبادته أو صلاته أو شركه أو كفره في بيته مخالف للشروط التي تشترط على الوافدين وعلى جميع العمال الذين يأتون لهذا السبب؛ لأنهم ما أتوا إلا لحاجتهم، يعني: فاقتهم وفقرهم دفعهم إلى أن يذلوا أنفسهم، ويأتوك خداماً يخدمون بأجرة، فما دام أنهم أذلة فينبغي أن نزيد في إذلالهم، وأن نبعدهم عن دينهم حتى يشعروا بعزة الإسلام؛ وحتى يشعروا بذلهم هم وبهوانهم وحقارتهم.

فالذي يمكن الخادمة من مزاولة عبادتها قد فعل خطأً، فعلينا أن ننتبه لذلك، وننبه الإخوة.

<<  <  ج: ص:  >  >>