شخص أراد أن يشتري مزرعة فذهب إلى شخص مليء، وطلب منه أن يشتري المزرعة له بدين، حيث أن الذي عنده المال لم يملك المزرعة مثلاً، بل عن طريق الذي يريد الدين، فما حكم الدين جزاك الله خيراً؟
الجواب
لا بأس في ذلك، على صاحب المال أن يشتري المزرعة بنقد، وبذلك يملكها، فإذا اشتراها مثلاً بمائتي ألف ونقد الثمن، وكتب بينهما البيع وتم العقد، له بعد ذلك أن يبعها على ذلك الذي يريد ملكيتها بدين، فيقول: اشتريتها بمائتي ألف وأبيعكها ديناً مثلاً بمائتين وخمسين أو ما يتفقان عليه أقساطاً أو أجلاً واحداً أو نحو ذلك، وعلى الذي اشتراها أن يستغلها ويحرص على أداء ثمنها.