للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[جمع الصلاتين للضرورة]

السؤال

هل يجوز للطبيب في غرفة العمليات أن يجمع صلاتين في وقت إحداهما وذلك لضرورة مواصلة العملية التي ربما لو قطعها لتضرر المريض، ومثله الحارس والعسكري في ميدان عمله؟

الجواب

المفروض أنهم يتناوبون، هذا هو الواجب، أن يكون هناك طبيبان أو ثلاثة أو أربعة إذا قام أحدهم للصلاة اشتغل الباقون في العملية، فإذا رجع المصلي قام الثاني، ثم إذا رجع قام الثالث، حتى يصلي الثلاثة في وقتها، وكذلك يقال أيضاً في الحارس: يكون هناك حارسان أو أكثر، يذهب أحدهما فيصلي الصلاة في وقتها، ثم إذا رجع قام مقام الثاني وذهب الحارس الأول حتى يؤدي الصلاة في وقتها.

ولكن قد يتعللون بأنهم لا يستطيعون، ولا يقوم أحد مقام هذا الطبيب في هذه العملية، وهذه العملية قد تكون خطرة إذا لم يسرع ويواصل فيها أدى إلى موت ذلك المريض، أو ما أشبه ذلك، ففي هذه الحال -لأجل الضرورة- له أن يؤخر الصلاة إلى أن تنتهي العملية، والتخيير واسع: أن يؤخر الظهر إلى آخر النهار، إلى أن يبقى من الليل نصف ساعة أو نحوها ويصلي الظهر والعصر في آخر وقت العصر، وكذلك لو دخل عليه وقت المغرب، وقد بدأت العملية قبل أن يصلي المغرب، فله أن يؤخرها مع العشاء ولو إلى نصف الليل فيصليهما معاً؛ لأن الصلاتين يجمعان في وقت الأخيرة منهما، فالظهر والعصر يجمعان في وقت الآخرة، والمغرب والعشاء يجمعان في وقت الأخيرة.

وقد أجاز بعض العلماء تقدميهما، يعني: لو علم أنه سيستمر معه العمل، وقد دخل وقت الظهر؛ جاز أن يقدم العصر مع الظهر ويصليهما، ثم يبدأ في العملية مثلاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>