للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الصندوق التعاوني (الجمعية بين أفراد معينين)]

السؤال

ما رأيكم في قضية ما يسمى بالصندوق التعاوني، وهو أن يكون هناك مجموعة أشخاص يؤخذ من كل واحد منهم -على سبيل المثال- ألف ريال كل شهر، ثم تعطى واحداً منهم، وهكذا يدور الدور على باقيهم، والزكاة على من تكون؟

الجواب

هذه تسمى الجمعية بين الموظفين في دائرة واحدة، وهذه كثر البحث فيها، والسؤال عنها، ثم لكثرتها وشدة الحاجة إلى معرفة الحكم فيها رفعوا فيها أسئلة متعددة، وعرضت على مجلس كبار العلماء في جلسته الأخيرة في شهر صفر، وأصدروا في ذلك فتوى، واجتمع رأي أكثريتهم وأكابرهم على إباحة ذلك وجوازه، وأصدروا في جوازها فتوى من هيئة كبار العلماء، ورأوا أن فيها مصلحة، وليس فيها شيء من الأسباب التي تقتضي التحريم، وقالوا: أولاً: كل منهم ينتفع، وليس أحد منهم نفعه أكثر من الآخر.

ثانياً: الذي يرجع إليه قرضه لا يكون قد زيد فيه، فليس لهذا زيادة على هذا، فيعتبر هؤلاء أقرضوك ثم رددت عليهم قرضهم مفرقاً، أقرضوك في الشهر الأول مثلاً عشرين ألفاً، ثم أخذت ترد عليهم في الشهر الثاني ألفين، وفي الشهر الثالث ألفين، حتى توفيهم، فليس في ذلك إلا أنك أعطيتهم.

وبعض المشايخ تشددوا في هذا، ونهوا عنه، وقالوا: إنه قرض جر نفعاً، وقد بين العلماء أنه ليس قرضاً جر نفعاً، فإن القرض الذي جر نفعاً هو أن تنتفع من ذلك المقرض بشيء غير رد القرض، وأما هذا فإنما هو رد القرض فقط، فإنه رد عليك قرضك بدون زيادة، فالصحيح إن شاء الله أنه لا بأس بها.

<<  <  ج: ص:  >  >>