للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم زكاة حلي المرأة الملبوس للزينة]

السؤال

ما حكم زكاة الحلي الذي تلبسه المرأة للزينة؟ وإذا كان عليه زكاة فكيف تخرج؟

الجواب

قد اختلف فيها مشايخنا: فمنهم من يرى أن فيها زكاة، ومنهم من يرى أنه لا زكاة فيها، والمشهور عند الفقهاء أنه لا زكاة فيها؛ لأنها لا تنمو، وهذا اختاره شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد الله بن حميد رحمهما الله، وكانا يفتيان به.

والقول الثاني: أنها تزكى، وهذا اختاره شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين، قالا: إنها تزكي إذا بلغت نصاباً، ويقدر النصاب بنحو أحد عشر جنيهاً ونصفاً، إذا كان هذا الذهب الذي عندها بهذا القدر فإنها تقومه وتزكي قيمته، وهذا هو الذي نفتي به؛ وذلك لقوة الأدلة، وهناك أحاديث مرفوعة تدل على هذا منها: حديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص: (أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟! فألقتهما) فقوله: (أتؤدين زكاة هذا؟) المراد الزكاة الشرعية.

كذلك حديث عن عائشة (أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليها فتخات من فضة، وقالت: إني أتحلى وأتجمل بهن لك، فقال: هل تؤدين زكاتهن؟ قالت: لا.

قال: هما حظك من النار، فأخرجت زكاتهما) أو كما قال عليه الصلاة والسلام.

فهذان حديثان ثابتان، والأصل أن الزكاة إنما تطلق على الزكاة المالية التي هي إخراج ربع العشر.

وعلى كل حال فكل من المشايخ له نظره، وله اجتهاده، وقد كتب فيها كثير من المشايخ رسائل، وكل يختار الذي يميل إليه.

أما كيفية إخراج الزكاة فإنها تقدر بقيمتها التي تساويها الآن، فالمرأة إذا كان عندها من الذهب ما يبلغ خمسمائة جرام سألت من يبيع الذهب بكم تشتري هذه الخمسمائة التي عندي وقد استعملتها، فإذا قال: قيمة الجرام كذا وكذا، قدرت كم عندها من الجرامات، وعرفت قيمتها، وأخرجت زكاة القيمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>