أهدى إلي أحد الإخوة قلماً سائلاً ريشته من ذهب عيار ثمانية عشر، وهي صغيرة أقل من حجم ظفر الإصبع، ما حكم استعمال هذا القلم؟
الجواب
قد منع العلماء من استعمال الذهب في كل شيء، ولكنهم أباحوا الأشياء الطفيفة التي لا يؤبه لها، فمثل هذا القلم الذي ريشته من ذهب يمكن أن يتسامح فيه؛ فما دام أنه أقل من الظفر فيمكن أن يتسامح فيه، والأولى له إذا تيسر أن يغيره فهو أفضل، والاستعمالات المعروفة للذهب في كل شيء لا تجوز للرجل، وقد أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على من لبس خاتماً من ذهب وقال:(أيعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده!) فقاس العلماء على الخاتم الساعة اليدوية أو نظارات العينين أو الأدوات التي تستعمل كسكين من ذهب أو سيف من ذهب أو حزام من ذهب أو بندقية أو ما أشبه ذلك من الأسلحة، فضلاً عن الأواني التي تستعمل كإناء للشرب حتى ولو فنجان قهوة أو شاي أو ما أشبه ذلك، قالوا: هذا كله داخل في النهي.
والنهي ورد عن الأكل والشرب:(لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما) ولكن العلماء ألحقوا بذلك سائر الاستعمالات.