للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم بيع ما لا يملك]

السؤال

رجل أتى إلينا يريد أن يستدين مبلغاً من المال، واتفقنا وتفاهمنا على السعر، ولكن السلعة ليست موجودة عندي، فذهبت واشتريت السلعة وقبضتها، ثم قبضها المستدين، ثم كتبناها عليه، فما رأيكم؟

الجواب

أخطأتم في تحديد الثمن قبل تملك السلعة، وكذلك تحديد الزيادة، فقد كره كثير من العلماء أن يقول: بعتك على أن أربح في كل عشرة ريالاً أو ريالين؛ لأن هذا شبيه بقوله: بعتك العشرة بإحدى عشر أو باثني عشر، وكان الواجب أن تقول: أنا سوف أشتري السلعة، وبعدما أشتريها وتدخل في ملكي نتفق وإياك على بيعها بثمن مؤجل كما يبيع الناس بالمؤجل، فأما تحديد الثمن قبل أن تملكها فأرى أن ذلك داخل في بيع ما ليس عندك، وداخل فيما ذكروه، ولكن إذا قبضها وتصرف فيها لم يملك بعد ذلك المطالبة بالنقص.

<<  <  ج: ص:  >  >>