للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم لبس البراقع والصلاة فيها]

السؤال

هل يجوز لبس البراقع والصلاة فيها؟

الجواب

لا بأس، إنما منعت المرأة من لبس البرقع في الإحرام، فأما في غير الإحرام فلا بأس، لكن يلاحظ أن كثيراً من هذه البراقع التي تسمى النقاب توسّعت الثقوب فيها، فيبدو الحاجبان وبعض الجبين، وتبدو الوجنة -العظم التي تحت العين- والأنف، وإنما يكون بين الخطين سلك دقيق، فيكون الأنف أو أكثره بارزاً، فتكون الفتنة موجودة، فأما إذا كان ثقب النقاب ضيقاً بقدر حجم العين أو سترت ذلك بخمار فوقه فلا مانع من الظهور فيه، ولا مانع من الصلاة فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>