للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الغبن في البيع]

السؤال

غُبنت في شراء سلعة غبناً فاحشاً، اشتريتها بمائة ريال وهي تباع بخمسين ريالاً، فهل لي الرجوع على البائع؟ وهل هناك نسبة للربح لا يجوز أن يتجاوزها البائع؟

الجواب

الراجح أن البائع يبيع كما يبيع الناس، إذا جاءه إنسان مماكس عارف بالسلع، وعرف أنه سوف لا يشتري إلا بما يبيع به غيره باعه بخمسين، فإذا جاءه إنسان جاهل بالسلع، ولا يحسن المماكسة ولا المراجعة فقال له: السلعة بمائة، واشتراها ذلك الجاهل بمائة؛ لم يجز له أن يبيعه بها، بل يقول: ثمنها خمسون، كما بعت على غيرك أبيع عليك ولا أظلمك، فإذا باع لهذا بمائة، ولهذا بخمسين، وهو يعرف أن هذا جاهل، وهذا عارف؛ فإنه يعتبر ظالماً آخذاً ما لا يحل له، والواجب أن يخبرهما بسعر واحد، وهو السعر المعتاد.

وإذا وقع هناك غبن لا يتهاون به فله الخيار، وهذا الغبن حدده بعضهم بالثلث أو بالنصف، يعني: إذا كانت تساوي بمائة فاشتراها مثلاً بمائة وخمسين، فهذا غبن الثلث، أو اشتراها بمائتين فهذا غبن النصف، فله الخيار.

والغبن له أسباب، منها: تلقي الركبان، أن يتلقى الجالبين خارج البلد، ويشتري منهم رخيصاً فيخدعهم، فلهم الخيار.

ومنها: زيادة الناجش، إذا عرضت السلعة في المزاد العلني، وهناك رجل لا يريد شراءها، ولكنه ناجش، يزيد فيها لما رأى أنك ترغب فيها، فيزيد فيها حتى ترتفع، فتباع بأكثر من ثمنها.

ومنها: زيادة المسترسل، وهو الجاهل الذي لا يحسن المماكسة، فإذا قال مثلاً: بكم تشتري؟ قال: بعشرة.

قال: لا أبيع، فقال: بثلاثين، قال: لا أبيع، ولا يزال يزيد عشرة عشرة حتى يزيد في السلعة أكثر من ثمنها، فيسمى هذا مسترسلاً، فإذا ثبت أنه مغبون فله الخيار.

<<  <  ج: ص:  >  >>