للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم من استدان البضاعة ثم باعها ديناً من آخر

السؤال

هناك بعض التجار يستدين البضاعة ثم يقوم هو ببيعها ديناً على شخص آخر، فما حكم ذلك؟

الجواب

لا بأس إذا استدان البضاعة بعد قبضها فإنه يملك التصرف فيها، فيبعها إما على صاحب المعرض أو المخزن وإما على غيره، بشرط ألا يبيعها على الذي باعه، أي: على الذي دينه.

<<  <  ج: ص:  >  >>