للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم لبس الكعب العالي والعدسات الملونة والملابس الضيقة للمرأة بين النساء]

السؤال

ما حكم لبس النساء للكعب العالي، والعدسات الملونة، والملابس الضيقة بحجة أنها بين النساء؟

الجواب

ننهى عن ذلك، الكعب العالي لا شك أنه تقليد ما عرف إلا من النساء الكافرات أو المقلدات للكافرات اللاتي أخذن يلبسن هذا، فترفع المرأة كعبيها وليس لها قصد إلا أن تقلد هؤلاء، وقد يكون في ذلك خطر؛ وذلك لأنها إذا مشت بالكعب المرتفع قدر شبر أو نحو ذلك سبب لها ميلاً في المشي، وربما سقطت، وربما تعبت، وربما إذا خلعته وأرادت أن تمشي بقدميها تتأثران بسيرها على ذلك الكعب العالي، وبكل حال الأصل أنه لا يجوز؛ لكونه تقليداً بلا فائدة.

وأما العدسات فلا شك أن فيها تغييراً لخلق الله، فلا يجوز استعمالها سواء كان لرجل أو امرأة، والمرأة قد تركب العدسات في حدقة العين وتقصد بذلك أن يظهر لون العينين مغايراً للون الطبيعي بخضرة أو بلون جذاب أو نحو ذلك، فنقول: لا يجوز لها ذلك ولو كان زوجها يستحسن ذلك منها.

وكذلك لبس النساء للملابس الضيقة بين النساء، نقول: لا يجوز لها أن تفعل ما فيه هذا التقليد من الألبسة الضيقة التي تبين تفاصيل حجم أعضائها، أو الألبسة الشفافة، حتى ولو كانت بين نساء، فإن ذلك يصير ديدناً وعادة متبعة، فتألف ذلك وتستحسنه، وتستثقل اللباس الواسع الذي لم تتعود عليه، ولو كان ذلك اللباس الذي لبسته أمام النساء فقط أو أمام محارمها أو ما أشبه ذلك، بل المرأة إذا صلت وهي وحدها تؤمر بأن تستر نفسها، ولو لم يكن عندها أحد، فلا يظهر منها إلا وجهها، تستر حتى كفيها وحتى أظافر قدميها، وتلبس ثوباً واسعاً حتى لا يتميز شيء من أعضائها ولو كانت في بيت مظلم.

وكذلك أيضاً لا تفرج عضديها كالرجل عند السجود يعني بإبعاد عضديها عن جنبيها بالتجافي في الصلاة، بل تضم نفسها؛ وكل ذلك حرصاً على ألا تتعود على العادة التي فيها شيء من التبرج أو فيها شيء من إظهار المحاسن أو نحو ذلك.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>