للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[مسألة: ضع وتعجل]

السؤال

رجل اشترى بضاعة بخمسين ألف ريال ديناً، ثم اتفق مع البائع على أنه إذا سدد خلال شهرين تكون القيمة قيمة بيع نقد، أي: أربعين ألفاً مثلاً، فهل يصح هذا الشرط؟

الجواب

أرى أنه يدخل في مسألة (ضع وتعجل) أعني: أنه إذا حصل على الأربعين ألفاً جاء بها وقال له: أنا أعطيك الأربعين ألفاً -التي هي بيع نقد- على أن تسقط عني الزيادة، فيدخل هذا في مسألة (ضع وتعجل)، فيجوز للإنسان إذا كان له دين يحل مثلاً في ذي الحجة، فاحتاج إليه وقال: أعطني ديني فإني محتاج، فيقول المستدين: ضع وتعجل، يعني: دينك قيمته في الوقت الحاضر عشرون ألفاً وقد جعلته بخمسة وعشرين ألفاً، ضع الخمسة وتعجل العشرين، لعله بذلك يصلح.

<<  <  ج: ص:  >  >>