(١) وقوله: وفعله في الوقت ألخ. أي للحديث المتفق عليه:"فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أَمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فِي مَحَلٍّ فَلْيُصَلِّ". لأن إدراك الصلاة لا يكون إلا بعد دخول الوقت قطعًا، وبذلك يقول مالك وأحمد بن حنبل وداود، واستدلوا بقوله تعالى:{إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا}(١) الآية. ولا قيام قبل دخول الوقت، إلا أن الوضوء خصصه الإِجماع والسنة. انظر نيل الأوطار.
وفي البيهقي من حديث سليمان بن يسار التيمي، عن أبي أمامة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"إِنَّ اللَّهَ قَدْ فَضَّلَنِي عَلَى الْأنْبِيَاءِ -أو قال: أْمَّتِي عَلَى الْأمَمِ- بِأَرْبَعٍ؛ أَرْسَلَنِي إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، وَجَعَلَ الْأرْضَ كُلَّهَا لِي وَلأمَّتِي طَهُورًا وَمَسْجِدًا؛ فَأَيْنَمَا أَدْرَكَتِ الرَّجُلَ مِنْ أمَّتِي الصَّلَاةُ فَعِنْدَهُ مَسْجِدُهُ وَعِنْدَهُ طَهُورهُ" .. الحديث. وقد ذكره وذكر حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -عام غزوة تبوك- قام من الليل فصلى فذكر الحديث فقال:"أُعْطِيتُ خَمْسًا مَا أْعْطِيَهُنَّ أَحَدٌ كَانَ قَبْلِي". الحديث، وذلك تحت عنوان: باب التيمم بعد دخول وقت الصلاة. ا. هـ.
(٢) وقول المصنف: فالآئس أول المختار الخ. أي لما في المدونة ونصه: وقال مالك لا يتيمم في أول الوقت مسافر ولا مريض ولا خائف إلا أن يكون المسافر على إياس من الماء، فإن كان على إياس من الماء تيمم وصلى في أول الوقت، وكان ذلك له جائزًا، ولا إعادة عليه وإن قدر على الماء، والمريض والخائف يتيممان في وسط الوقت، وإن وجد المريض أو الخائف الماء في ذلك الوقت فعليهما الوضوء والإِعادة، وإن وجد المسافر الماء بعد ذلك فلا إعادة عليه.
وفي البيهقي عن علي رضي الله عنه قال: إذا أجنب الرجل في السفر تلوم ما بينه وبين آخر الوقت، فإن لم يجد الماء تيمم وصلى. ا. هـ. إلا أن في سنده الحارث الأعور وقال: لا يحتج به.
وفي البيهقي أيضًا من حديث أبي سعيد الخدري قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدًا طيبًا فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت فاعاد أحدهما الوضوء والصلاة =