للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ونُدِبَ تَسْمِيَةٌ (١) وبَدْءٌ بظاهر يُمْنَاهُ بِيُسْرَاهُ إِلى المِرْفَقِ، ثم مَسْحُ الْبَاطِنِ لآخر الْأصَابعِ، ثم يُسْراهُ كذلك (٢)، وَبَطَلَ بِمُبْطِلِ الْوُضُوءِ، وَبِوُجُودِ الماءِ قبل الصَّلَاةِ لَافِيهَا إِلَّا نَاسِيَهُ (٣)، وَيُعِيدُ المُقَصِّرُ في الْوَقْتِ، وَصَحَّتْ إِن لَّمْ

= ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكرا له ذلك، فقال للذي لم يعد: "أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ" وقال للذي توضأ وأعاد، "لَكَ الْأجْرُ مَرَّتَيْنِ. ا. هـ. منه.

(٣) قوله: وسن ترتيبه؛ أي لما في المدونة: قلت فإن نكس التيمم فيمم يديه قبل وجهه ثم وجهه بعد يديه؟. قال: إن صلى أجزأه ويعيد التيمم لما يستقبل. قلت: هذا قول مالك؟ قال: هذا مثل الوضوءِ.

(٤) قوله: وإلى المرفقين وتجديد ضربة ليديه، قد تقدم الكلام عليه عند قول المصنف: وتعميم وجهه وكفيه لكوعيه، فأغنى عن إعادة الكلام عليه هنا. والحمد لله.

(١) قوله: وندب تسمية، تقدم الكلام على شرعيتها في مستحبات الوضوء.

(٢) قوله: وبدء بظاهر يمناه بيسراه .. ألخ. تقدم تبيينه في الكلام على قول المصنف: وتعميم وجهه وكفيه لكوعيه، وهو يريد هنا تبيين أن هذه الكيفية مستحبة.

(٣) قوله: وبطل بمبطل الوضوء؛ توجيهه ظاهر لأنه طهارة فينتقض بكل ما ينقض الطهارة.

وقوله: وبوجود الماء قبل الصلاة لا فيها إلا لناسيه؛ أما وجود الماء قبل الصلاة فظاهر فإن التيمم إنما شرع لفقد الماء بدليل قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً}. فإن وجد الماء توضأ وبطل التيمم إن كان تيمم لعدم شرعيته إذًا. وأما قوله: لا فيها؛ أي لما في المدونة: وقال مالك في رجل تيمم فدخل في الصلاة، ثم طلع عليه رجل معه ماء، قال: يمضي في صلاته ولا يقطعها. قلت: ولعل فتواه هذه لقوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} (١).

وقوله: إلَّا لناسيه، يدل له أيضًا ما في المدونة: قال: وإن كان الماء في رحله؟. قال: يقطع صلاته ويتوضأ ويعيد الصلاة. قال: وإن فرغ من صلاته ثم ذكر أن الماء كان في رحله فنسيه أوجهله، أعاد الصلاة في الوقت. ا. هـ. منه. =


(١) سورة محمد: ٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>