(١) وقوله: وحرم رد اللبن، المواق: من المدونة قال ابن القاسم، وإذا ردها لم يكن له أن يرد اللبن معها إن كان قائمًا بغير صاع ولو كان له رده كان عليه في فواته مثله. ولو رضي البائع أن يقبلها مع اللبن بغير صاع لم يعجبني ذلك، لأنه وجب له صاع طعام فباعه قبل قبه بلبن، إلا أن يقبلها البائع بغير لبنها، فيجوز. =