للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَحَرُمَ رَدُّ اللَّبَنِ (١)، لَا إنْ عَلِمَهَا مُصرَّاةً (٢)، أوْ لَمْ تضَرَّ وظَنَّ كَثْرَةَ اللَّبَنِ إلَّا إنْ قُصِدَ واشْتُرَيَتْ فِي وَقْتِ حِلابِهَا وَكَتَمَهُ، ولَا بغَيْرِ عَيْبِ التَّصْرِيَةِ على الأحْسَنِ وتَعَدَّدَ بِتَعَدُّدِهَا عَلَى المخْتارِ والأرْجَحِ (٣) وَإنْ حُلِبَتْ ثَالِثَةً، فإنْ حَصَلَ الاخْتِبَارُ بالثَّانِيَةِ فَهُوَ رضًا، وَفِي الموَازيَة لَهُ ذلِكَ، وَفِي كَوْنِهِ خِلَافًا تأويلان (٤). ومَنعَ مِنْهُ بَيْعُ حَاكِمٍ وَوَارِثٍ رَقيقًا فَقَطْ بَيَّنَ أنَّهُ إرْثٌ وَخُيَّرَ مُشْتَرٍ ظَنَّهُ غَيْرَهُمَا وتَبَرَّي غَيْرِهِمَا فِيهِ مِمَّا لَمْ يَعْلَمْ إنْ طَالَتْ إقَامَتُهُ، وَإذَا عَلِمَهُ بَيَّنَ أنَّهُ بِهِ، وَوَصَفَهُ أوْ أرَاهُ لَهُ ولَمْ يُجْملْهُ، وَزَوَالُهُ إلَّا مُحْتَمِلَ الْعَوْدِ، وَفِي زَوَالِهِ بِمَوْتِ الزَّوجَةِ وطَلَاقِهَا، وهُوَ المتأوَّلُ والأحْسَنُ، أوْ بالْمَوْتِ فَقَطْ، وهُوَ الأظْهَرُ، أو لا؟ أقْوَالٌ. وَمَا يَدُلُّ على الرِّضَا إلَّا مَا لَا يُنَقَّصُ كَسُكْنَى الدَّارِ، وحَلَفَ إنْ سَكَتَ بِلَا عُذْرٍ، فِي كَالْيَوْمِ، لا كَمُسَافِرٍ اضْطُرَّ لَهَا، أوْ تَعَذَّرَ قَوْدُهَا لِحَاضِرٍ، فَإنْ غَابَ بَائِعُهُ أشْهَدَ، فإنْ عَجَزَ أعْلَمَ الْقَاضِيَ فتَلَوَّمَ فِي بَعيدٍ الغيبةِ إنْ رُجِيَ قُدُومُهُ، كَأنْ لَمْ يُعْلَمْ مَوْضِعُهُ عَلى الأصَحَّ، وفيها أيْضًا نَفْيُ التَّلَوُّمِ، وفي حملِهِ على الخلاف، تأويلانِ، ثُمَّ قَضَى إِنْ أثْبَتَ عُهْدَةً مُؤرَّخَةً وصِحَّةَ الشِّرَاءِ إنْ لَمْ يَحْلِفْ عَلَيْهِمَا وَفَوْتُهُ حِسًّا كَكِتَابَةٍ وتَدْبِيرٍ، فَيُقَوَّمُ سَالِمًا ومَعيبًا ويُؤخَذُ مِنَ الثَّمَنِ النَّسْبَةُ وَوُقِفُ فِي رَهْنِهِ وإجَارَتِهِ لِخلاصِهِ، وَرُدَّ إن لَمْ يَتَغيَّر كعَوْدِهِ لهُ بِعَيْبٍ أوْ بِمِلْكٍ مُسْتأنَفٍ؛ كَبَيعٍ أوْ هِبَةٍ أوْ إرْثٍ، فَإنْ بَاعَهُ

(١) وقوله: وحرم رد اللبن، المواق: من المدونة قال ابن القاسم، وإذا ردها لم يكن له أن يرد اللبن معها إن كان قائمًا بغير صاع ولو كان له رده كان عليه في فواته مثله. ولو رضي البائع أن يقبلها مع اللبن بغير صاع لم يعجبني ذلك، لأنه وجب له صاع طعام فباعه قبل قبه بلبن، إلا أن يقبلها البائع بغير لبنها، فيجوز. =

<<  <  ج: ص:  >  >>