للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأجْنَبِيٍّ مُطْلَقًا، أوْ لَهُ بِمِثْلِ ثَمَنِهِ أوْ أكثَرَ إنْ دَلَّسَ فلا رجوع، وإلَّا رَدَّ ثُمَّ رُدَّ عَلَيْهِ، ولَهُ بِأَقَلَّ كَمَّلَ، وتَغَيُّرُ المَبِيعِ إنْ تَوسَّطَ فَلَهُ أخْذُ القَدِيمِ، وَرَدُّهُ ودَفْعُ الْحَادِثِ، وقُوِّمَا بِتَقْوِيمِ المبِيعِ يَوْمَ ضَمِنَهُ المُشْتَرِي، ولَهُ إنْ زَادَ كصِبْغٍ أنْ يَرُدَّ ويَشْتَرِكَ بِمَا زَادَ يَوْمَ البَيْعِ عَلَى الأظْهَرِ، وجُبِرَ بِهِ الْحَادِثُ، وفُرِقَ بين مُدَلِّسٍ وغيْره إنْ نَقَصَ؛ كهَلَاكِهِ مِن التَّدْلِيسِ.

وأخْذِهِ مِنْهُ بأَكْثَرَ، وتَبَرٍّ مِمَّا لَمْ يَعْلَمْ، ورَدِّ سِمْسَارٍ جُعْلًا، ومَبيعٍ لِمَحَلِّهِ إنْ رُدَّ بِعَيْبٍ، وإلَّا رُدَّ إِنْ قَرُبَ، وإلَّا فَاتَ كَعَجَفِ دَابَّةٍ وسِمَنِهَا وعَمىً وشَلَلٍ وتَزْويجِ أمَةٍ وَجُبِرَ بالْوَلَدِ إلَّا أنْ يَقْبَلَهُ بِالْحَادِثِ أوْ يَقِلَّ فكَالْعَدَمِ؛ كَوَعَكٍ ورَمَدٍ وصُدَاعٍ وَذَهَاب ظُفُرٍ وخَفِيفِ حُمَّى وَوَطْءِ ثَيَّبٍ وقَطْعٍ مُعْتَادٍ.

= (٢) وقوله: لا إن علمها مصراة. يريد به والله أعلم، أنه إن اشتراها وهو عالم أنها مصراة، لم يكن له الرد، إلا أن يجدها قليلة اللبن جدًا دون المعتاد من مثلها، فإن لم تصر الشاة مثلًا، وظن المشتري كثرة لبنها، قال ابن القاسم في المدونة: من باع شاة حلوبًا غير مصراة في إبان حلابها، فإن لم يذكر ما تحلب، فإن كانت الرغبة فيها إنما هي اللبن، فإن يكن علم ذلك البائع فلا رد للمبتاع. قال. فإن كانت الرغبة فيها إنما هي اللبن والبائع يعلم ما تحلب فكتمه، فللمبتاع أن يرضاها أو يردها. قال: كصبرة يعلم البائع كيلها دون المبتاع.

(٣) وقوله: وتعدد بتعددها على المختار والأرجح، في المواق: قال اللخمي: اختلف إذا كان المبيع جماعة غنم هل يغرم صاعا واحدا أو يغرم صاعا عن كل شاة وهذا أصوب. وعزاه ابن يونس لابن الكاتب وصوبه.

(٤) وقوله: وإن حلبت ثالثة، فإن حصل الاختبار بالثانية فهو رضا، وفي الموازية له ذلك وفي كونه خلافًا تأويلان، في المواق: من المدونة قلت: فإن حلبها ثالثة؟. قال إن جاء من ذلك ما يعلم أنه حلبها بعد إن تقدم له من حلابها ما فيه خبرة، فلارد له، ويعد حلابها بعد الاختبار =

<<  <  ج: ص:  >  >>