للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والْمُخْرِجُ عَنِ المَقْصُودِ مُفِيتٌ، فَالْأرْشُ كَكِبَرِ صَغِيرٍ، وهَرَمٍ، وافْتِضَاضِ بِكْرٍ، وقَطْعٍ غَيْرِ مُعْتَادٍ، إلَّا أنْ يَهْلِكَ بِعَيْبِ التَّدْلِيسِ أوْ بِسَمَاوِيًّ زَمَنَهُ كَمَوْتِهِ في إِبَاقِهِ، وَإنْ بَاعَهُ المُشْتَرِي وَهَلَكَ بِعَيْبِهِ رَجَعَ عَلى المُدَلَّسِ إنْ لَمْ يُمْكِنْ رُجُوعُهُ عَلى بائِعِهِ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ، فإنْ زَادَ فلِلثَّانِي، وإنْ نَقَصَ فَهَلْ يُكَمِّلُهُ؟. قَوْلَانِ، وَلَمْ يُحَلَّفْ مُشْتَرٍ ادُّعِيَتْ رُؤيَتُهُ إلَّا بِدَعْوَى الإِرَاءَةِ، وَلَا الرِّضا بِهِ إلَّا بِدَعْوَى مُخْبِرٍ، ولَا بائِعٌ أنَّهُ لَمْ يَأْبَقْ لإِبَاقِهِ بالقُرْبِ. وَهَلْ يُفْرَقُ بَيْنَ أكْثَرِ الْعَيْبِ، فيرْجِعُ نالزَّائِدِ، وأقَلَّهِ، بِالْجَمِيعِ، أو بالزَّائد مُطْلَقًا.

أوْ بَيْنَ هَلَاكِهِ فِيمَا بَيَّنَهُ أوْ لَا؟. أقوالٌ. وَرُدَّ بَعْضُ المَبِيعِ بِحِصَّتِهِ، ورُجِعَ بِالْقِيمَةِ إِنْ كَانَ الثَّمَنُ سِلْعَةً إلَّا أن يَكُونَ الْأكْثَرَ أوْ أحَدَ مُزْدَوِجَيْنِ أوْ أْمًّا وَوَلَدَهَا، ولَا يَجُوزُ التَّمَسُّكُ بأَقَلَّ استُحِقَّ أكْثَرُهُ وَإنْ كَانَ دِرْهَمَانِ وَسِلْعَةٌ تُسَاوِي عَشَرَةً بِثَوْبِ، فاسْتُحِقَّتْ السَّلْعَةُ وَفَاتَ الثَّوْبُ، فَلَهُ قِيمَةُ الثَّوْبِ بِكَامِلِهِ ورَدَّ الدَّرْهَمَيْن، وَرَدُّ أحَدِ المشْتَرِيَيْنِ وَعَلى أحَدِ الْبَائِعَيْنِ، والْقَوْلُ لِلْبَائعِ فِي الْعَيْبِ

= رضا بها، ولا حجة عليه في الثانية إذ بها مختبر أمرها، وإنما يختبر ذلك الناس بالحلاب الثاني ولا يعرف بالأول، وفي الموازية: له زدها. قال اللخمي: وهو أحسن. وقال: عسى إن نقص لبنها في الثانية فظن نقصه من سوء المرعى ونحوه، ثم حلبها الثالثة فبان أنها مصراة، فله ردها بعد حلفه: ما رضي بها. ا. هـ. منه.

تنبيهٌ. موانع الخيار ومبطلاته صنفان: الأول منهما ما يبطل الرد على الإِطلاق؛ وهو. شرط البراءة مات العيب، وفوات المعقود عليه حسًا أو حكمًا، وما يدل على الرضا بالعيب، وزوال العيب قبل القيام به.

والصنف الثاني؛ ما يمنع من الرد على وجه دون وجه، شرع المصنف في تعداد ذلك بقوله ومنع بيع حاكم ووارت رقيقًا ألخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>