للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أوْ قِدَمِهِ إلَّا بِشَهَادَةِ عَادَةٍ لِلْمُشْتَرِي، وحَلَفَ مَنْ لَمْ يُقْطَعْ بِصِدْقِهِ، وقُبِلَ لِلْتَّعَذُرٍ غَيْرُ عُدُولٍ وَإنْ مُشْرِكَيْنَ، ويَمِينُهُ بِعْتُهُ، وَفِي ذِي التَّوْفيَة، وأقْبَضْتُهُ وَمَا هُوَ بِهِ بتًّا فِي الظَّاهِرِ، وعَلى الْعِلْمِ فِي الْخَفِيِّ، والْغَلَّةُ لَهُ فِي الْفَسْخِ (١) وَلَمْ تُرَدَّ بِخِلَافِ وَلَدٍ وَثَمَرَةٍ أبِّرَتْ وَصُوفٍ تَمَّ (٢)؛ كَشُفْعَةٍ واسْتِحْقَاقٍ وتَفْلِيسٍ وفسَادٍ، ودَخَلَتْ فِي ضَمَانِ البَائعِ إنْ رَضِيَ بالْقَبْضِ أوْ ثَبَتَ عِنْدَ حَاكِمٍ وَإنْ لَمْ يَحْكُمْ بِهِ وَلَمْ يُرَدَّ بِغَلَطٍ إنْ سُمَّيَ بِاسْمِهِ، ولَا بِغَبْنٍ وَلَوْ خَالَفَ الْعَادَة (٣)، وهَلْ إلَّا أنْ يَسْتَسْلِمَ وَيُخْبِرَهُ بِجَهْلِهِ أوْ يَسْتَأمِنَهُ؟. تَرَدُّدٌ. وَرُدَّ فِي عُهْدَةِ الثَّلَاثِ بِكُلَّ حَادِثٍ إلَّا أنْ يَبِيعَ بِبَرَاءَةٍ (٤)، ودَخَلَتْ فِي الإِسْتِبْرَاءِ والنَّفَقَةُ عَلَيْهِ، وَلَهُ الأرْشُ كَالْمَوْهُوبِ لَهُ إلَّا المُسْتَثْنَى مَالُهُ، وَفِي عُهْدَةِ السَّنَةِ بِجُذَامٍ وبَرَصٍ وجُنُونٍ بِطَبْعٍ أوْ مَسِّ جِنٍّ، لَا بِكَضرْبَةٍ إِنْ شُرِطَا أوْ اعْتِيدَا. ولِلْمُشْتَرِي إسْقَاطُهُمَا، والمُحْتَمِلُ بَعْدَهُمَا مِنْهُ، لَا فِي مُنْكَحٍ بِهِ أوْ مُخَالَعٍ أوْ مُصَالَحٍ فِي دَمِ عَمْدٍ أوْ مُسْلَمٍ فِيهِ، أوْ بِهِ، أوْ قَرْضٍ، أَوْ عَلى صِفَةٍ أوْ مُقَاطَعٍ بِهِ مُكَاتَبٌ، أوْ مَبِيعٍ عَلى كَمُفَلَّسٍ أوْ مُشْتَرىً لِلْعِتْقِ أوْ مَأخُوذٍ عَنْ دَيْنٍ، أوْ رُدَّ بِعَيْبٍ، أوْ وُرِثَ أوْ وُهِبَ، أو اشْتَراهَا زَوْجُهَا، أوْ مُوصىً بِبَيْعِهِ مِنْ زيْدٍ أوْ مِمَّنْ أحَبَّ، أوْ بِشِرَائِهِ لِلْعِتْقِ، أوْ مُكَاتَبِ بِهِ، أوْ المبِيع فَاسِدًا، وسَقَطَتَا بِكَعِتْقٍ فِيهِمَا.

(١) وقوله: والغلة له للفسخ، أحب والغلة الناشئة من المبيع المعيب، التي لا يدل استيفاؤها على الرضا بالعيب، وسواء نشأت بلا تحريك؛ كلبن وصوف، أو عن تحريك قبل الاطلاع على العيب، أو بعد الاطلاع عليه في زمن الخصام، تكون للمشتري ابتداء، من حين العقد اللازم إلى غاية فسخ البيع بسبب العيب، ودليل ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم- من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: "الْخَراجُ بِالضَّمَانِ". قال البغوي: والمراد بالخراج الدخل والمنفعة. ومعنى الحديث: =

<<  <  ج: ص:  >  >>