= لأنه من موجَبه، فلا يرفع العقد مع بقاء موجبه، ولا يمكن رده معه؛ لأنه لم يتناوله العقد. ا. هـ. منه.
ولأجل ما نسب من التفصيل عن مالك في الفرق بين الزيادة إن كانت من عين المبيع أولا؟.
(٢) ذكر المصنف قوله: بخلاف ولد وثمرة أُبرت وصوف. قال في المدونة: من اشترى إبلًا أو بقرًا أو غنمًا فولدت عنده، ثم وجد بها عيبًا فلا يردها إلا مع ولدها، ولا شيء عليه في الولادة إلا أن ينقصها ذلك فيرد معها ما نقصها.
وفي الثمرة المؤبرة، قال ابن القاسم في المدونة: إن كانت الثمرة يوم الشراء مأبورة فاشترطتها، فإنك إن رددت النخل بعيب وقد جذذتها، رددت الثمرة معها، وإلا فلا شيء لك، فإن رددتها معها كان لك أجر سقيك وعلاجك. قال المواق: ما لم يجاوز قيمة الثمرة. قال ابن القاسم: لما لم تكن واجبة إلا بالاشتراط، صح أن لها حصة من الثمن، فلم ألزمها لك إلا بحصتها من الثمن.
وفي الصوف، قال ابن القاسم في المدونة: إن كان صوف الغنم يوم الصفقة تامًا فجزه، ثم ردها بعيب، فليردد ذلك الصوف معها أو مثله إن فات. ا. هـ. بنقل المواق.
وقال ابن قدامة: وإن كان المبيع جارية ثيبًا فوطئها المشتري قبل علمه بالعيب، فله ردها وليس معها شيء. روي ذلك عن زيد بن ثابت، وبه قال مالك والشافعي، وأبو ثور: وعثمان البتي.
وعن أحمد رواية أخرى، أن ذلك يمنع الرد. وهو مروي عن علي رضي الله عنه، وبه قال الزهري، والثوري، وأبو حنيفة، وإسحاق. قالوا: لأن الوطء يجري مجرى الجناية، لأنه لا يخلو في ملك الغير من عقوبة أو مال، فوجب أن يمنع الرد، كما لو كانت بكرًا وقال شريح، والنخعي، والشعبي، وسعيد بن المسيب، وابن أبي ليلى: يردها ومعها أرش. واختلفوا في ذلك الأرش؛ قال شريح والنخعي: نصف عشر ثمنها. وقال الشعبي: هو حكومة. وقال ابن المسيب: عشرة دنانير. وقال ابن أبي ليلى: مهر مثلها. وحكي نحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
قال: ولنا أنه معنىً لا ينقص عينها ولا قيمتها، ولا يتضمن الرضا بالعيب، فلا يمنع الرد؛ كالاستخدام، وكوطء الزوج، وما قالوه يبطل بوطء الزوج، ووطء البكر ينقص ثمنها: فلا يقاس عليه وطء الثيب. =