للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الحاجة رخص لهما في هذه المعاملة قياسًا على العرايا وغيرها من أصول الحاجات والمصالح. ا. هـ.

والشرط الثاني: وهو أن يكون موصوفًا. فهو متفق عليه، وكذلك الشرط الثالث؛ وهو أن يكون مقدرًا، والتقدير يكون من ثلاثة أوجه: الكيل، والوزن، والعدد، ومبنى ذلك على العرف؛ وهو إما عرف الناس، وإما عرف الشرع.

وأما الشرط الرابع، وهو أن يكون مؤجلًا، فقد اختلف فيه، فقال الشافعي: يجوز السلم الحال، ومنعه أكثر العلماء، والصحيع إن شاء الله أنه لابد من الأجل؛ لأن المبيع إما معجل وهو العين، وإما مؤجل، فإن كان حالًا ولم يكن عند المسلم إليه، كان ذلك من باب بيع ما ليس عندك، فلابد إذًا من الأجل حتى يخلص كل عقد على صفته وعلى شروطه، وحتى تتنزل الأحكام الشرعية منازلها، وتحديد الأجل عند أصحابنا هو مدة تختلف الأسواق في مثلها، وقول الله تعالى: {إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى}. الآية، وقوله عليه الصلاة والسلام: "إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ" الحديث يغني عن قول كل قائل.

قال: والذي أجازه علماؤنا من السَّلَم الحال هو ما تختلف فيه البلدان من الأسعار؛ فيجوز السلم فيما كان بينه وبينه يوم أو يومان أو ثلاثة، أما في البلد الواحد فلا، لأن سعره واحد. والله أعلم، ا. هـ. منه. بتصرف قليل.

وأما الشرط الخامس؛ وهو أن يكون الأجل معلومًا، فلا خلاف فيه بين الأمة لوصف الله تعالى ونبيه -صلى الله عليه وسلم- الأجل بذلك، وانفرد (١) مالك من بين فقهاء الأمصار بجواز البيع إلى الجذاذ والحصاد لأنه رآه معلومًا، وبه قال أبو ثور (٢)، وقال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس، وكذلك إلى قدوم الغزاة. وعن ابن عمر أنه كان يبتاع إلى العطاء. وأما الشرط السادمى؛ وهو أن يكون موجودًا عند حلوله، فلا خلاف فيه بين الأمة أيضًا، وقالوا: إن انقطع المبيع عند حلوله يأمر من الله تعالى انفسخ البيع عند كافة العلماء وقال بعض السلف: يشترط في السَّلَم أن يكون المسلم إليه مالكًا للمسلم فيه، وهو مردود بما رواه البخاري عن محمد بن المجالد قال: بعثني عبد الله بن شداد


(١) القرطبى ٣/ ٣٨١. المسألة السادسة.
(٢) القرطبي ٢/ ٣٤٤. المسألة التاسعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>