= عليهم. ورواه الحارث بن أبي أسامة عن علي كرم الله وجهه ورضي عنه بلفظ: إِنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن قرض جر منفعة وفي رواية:"كُلُّ قَرْض جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا". قال: وفي إسناده سوار بن مصعب وهو متروك. قال عمر بن زيد: لم يصح فيه شيء ووهم إمام الحرمين والغزالي فقالا: إنه صح. ولا خبرة لهما بهذا الفن. ا. هـ. منه.
تنبيهٌ: لو قضى المقترض المقرض دون حقه وترك له البقية جاز ذلك. واستدل البخاري لجواز ذلك بحديث جابر في دين أبيه، وفيه: فسألتهم أن يقبلوا ثمرة حائطي ويحللوا أبي. وفي رواية للبخاري أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سأل له غريمه في ذلك. قال العلماء: ولو حلله من جميع الدين جاز، فكذلك إذا حلله من بعضه والله ولي التوفيق.
(٥) وقوله: كسفتجة إلا أن يعم الخوف. نسب الحطاب للتوضيح، قال: السفاتج والسفتجات على جمع السلامة. وواحده سفتجة بكسر السين المهملة وسكون الفاء وفتح التاء المثناة الفوقية وبالجيم- هي كتاب صاحب المال لوكيله في بلد آخر ليدفع لحامله بدل ما قبضه منه، ا. هـ. ونحوه في تهذيب الأسماء للنووي، وزاد: وهي لفظة أعجمية. ا. هـ. وقال في القاموس: السفتجة -كقُرطعة- يعني بضم السين، أن يعطي مالًا لآخر، وللآخر مال في بلد المعطي فيوفيه إياها ثم يستفيد أمن الطريق، وفعله السفتجة، ا. هـ. منه.
وقال ابن قدامة: قال عطاء: كان ابن الزبير يأخذ من قوم بمكة دراهم، ثم يكتب لهم بها
إلى مصعب بن الزبير في العراق، فيأخذونها منه، فسئل عن ذلك ابن عباس، فلم يربه بأسًا.
وروي عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن مثل هذا، فلم ير به بأسًا. وممن لم ير به بأسًا ابن سيرين والنخعي. رواه كله سعيد. ا. هـ. منه ص. ٢٤٠/ جـ ٤. ثم ذكر بعد ذلك في ٢٤٢: وكذلك إن كتب له بها سفتجة، أو قضاه في بلد آخر جاز. ورخص في ذلك ابن عمر، وسعيد بن المسيب والحسن، والنخعي، والزهري، والشعبي، ومكحول، وقتادة، و مالك، والشافعي وإسحاق. ا. هـ. منه.
قلت: هذه النظائر التي ذكرها المصنف هنا في قوله كشرط عفن بسالم ألخ هي محظورات في الأمن والرخاء، تبيحها الضرورات في المجاعات والشدة والخوف. قال الشيخ على الزقاق في =