= الله من قضاء الدين على السلطان، وكان ذلك قبل أن تفتح الفتوحات. ا. هـ.
الرابعة: قد كان الحكم من النبي -صلى الله عليه وسلم- في أول الإِسلام بيع المديان فيما عليه من الدين، على ما كان عليه من الاقتداء بشرع من قبله، فيما لم ينزل عليه فيه شيء، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى:{وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ}. الآية. انتهى مضمونه من الحطاب.
قوله رحمه الله، للغريم هو فعيل بمعنى فاعل من الغرم، يطلق على المدين وعلى رب الدين، وهو المراد هنا.
قال في الصحاح: الغريم الذي عليه الدين، يقال: خذ من غريم السوء ماسنح -بالنون- وقذ يطلق الغريم أيضًا على صاحب الدين الذي له، قال كُثيّر:
قضى كلُّ ذي ديْن فوفىَّ غريمَه … وعزةُ ممطول معنّىً غريمها
(١) قوله: للغريم منع من أحاط الدين بماله من تبرعه، قال المواق: أصل مذهب مالك، -وجميع الرواة من أصحابه- أن الذي لا وفاء عنده بما عليه من الدين، لا يجوز عتقه ولا هبته، ولا كل ما فعله من باب المعروف، ولا إقراره لمن يتهم عليه، ويجوز بيعه وشراؤه، فإذا ضرب على يديه لم يجز بيعه ولا شراؤه ولا إقراره. قال اللخمي: من حق الغرماء -إذا تبين فلس غريمهم- الحجر عليه وانتزاع ما في يديه، ا. هـ. منه.
قلت: أصل ذلك قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ}(١) ٠ الآية، قال أبو عبد الله القرطبي: قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ} مع قوله جل وعز {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ}. الآية، يدل على ثبوت المطالبة لصاحب الدين على المدين وجواز أخذ ماله بغير رضاه، ويدل أيضًا على أن الغريم متى امتنع من أداء الدين مع الإمكان كان ظالمًا. قال: وقال بعض العلماء: هذه الآية ناسخة لما كان في الجاهلية من بيع من أعسر. وحكى مكي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر به في صدر الإِسلام. قال ابن عطية: فإن ثبت فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- كان نسخًا وإلا فليس بنسخ. قال الطحاوي: كان الحر يباع في الدين أول الاسلام إذأ لم يكن له مال يقضيه عن نفسه، حتى نسخ الله ذلك بقوله تعالى:{وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ}. قال: واحتجوا بحديث =