= رواه الدارقطني من حديث مسلم بن خالد الزنجي: أخبرنا زيد بن أسلم عن ابن البيلماني عن سُرّق، قال: كان لرجل علىَّ مالٌ -أو قال دين- فذهب بي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلم يصب لي مالًا فباعني منه -أو باعني له- أخرجه البزار بهذا الِإسناد أطول منه. ومسلم بن خالد الزنجي وعبد الرحمن بن البيلماني لا يحتج بهما. ا. هـ. منه.
قلت: سُرَّق بن أسد الجهني -ويقال الأنصاري- نسبه الشيخ أحمد البدوي في عمود النسب إلي جهينة فقال:
ومَعْبَدُ، وسُرَّقُ الَّذِي أمَرْ … بِبَيْعِهِ في دَيْنِهِ خيْرُ مُضَرْ
وقد ترجمت له في كتابي (إكمال تحفة الألباب على الأنساب) ومن لطيف ما يحكى عنه أنه يروى أنه قيل له: ما ينبغي لك أن تتسمى بهذا الاسم وأنت رجل من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: لن أدع اسمًا سماني به رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. ا. هـ.
غير أن حديث سُرَّق -إذا لم يبلغ درجة الاحتجاج به- لا يمكن إثبات حكم شرعي به يجوز أن يحكم بنسخه بآية البقرة المتقدمة، ذلك أن النسخ -كما هو معلوم عند أهل الفن- هو رفع حكم شرعي بخطاب شرعي متأخر عنه: وإذا لم يثبت الأول شرعًا، امتنع وصف رفعه بالنسخ، وإنما يقول أهل الفن فيه: حكم رفع البراءة الأصلية. قال سيدي عبد الله بن الحاج ابراهبم في مراقي السعود:
وما من البراءة الأصلية … قد أخذت فليست الشرعية
ونقل المواق عن المفيد ما نصه: من أحاط الدين بماله لا يجوز له هبة ولا عتق ولا صدقة، فإن تصدق، وعليه ديون كثيرة، وبيده مال لا يدري أيفي بما عليه من الدين أم لا؟. فالصدقة جائزة حتى يعلم أن عليه من الدين ما يستغرق ماله، ا. هـ. ونقل المواق عن نوازل ابن الحاج: ما تركه مستغرق الذمة لبيت المال، لا حق فيه للغرماء، فإن كان في تركته أكثر، ضرب الغرماء فيما يبقى بعد أخذ بيت المال ما يجب له. قال: ومن وثائق ابن سلمون: للإِمام أخذ ما أفاده العمال كما فعله رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ أخذ من العامل الهدية التي قال هذا أهدي لي، وقال -صلى الله عليه وسلم-: =