للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَهُ التَّزَوُّجُ، وَفي تَزَوُّجهِ أرْبَعًا وتَطَوُعِهِ بالْحَجِّ تَرَدُّدٌ (١). وفُلِّسَ-حَضَرَ أو غاب- إنْ لَّمْ يُعْلَمُ مَلَاؤُةُ (٢) بِطَلَبِهِ -وإنْ أبى غَيْرهُ- دَيْنًا حَلّ زَادَ عَلى مَالِهِ، أوْ بقيَ مَا لا يَفي بِالْمُؤَجَّلِ، فَمُنِعَ مِنْ تَصَرُّفٍ مَالِيٍّ لَا في ذمَّتِهِ، كَخُلْعِهِ وَطَلَاقِهِ، وقِصَاصِهِ وعَفْوِهِ، وعِتْقِ أمِّ وَلدِهِ وتَبِعَهَا مَالُهَا إنْ قَلَّ، وحَلَّ بِهِ وبالمَوْتِ مَا أُجِّلَ (٣)، وَلَوْ دَيْنَ كِراء، أوْ قَدِمَ الْغَائِبُ مَلِيًّا، وَإنْ نَكَلَ المُفَلَّسُ

= " هَلَّا جَلَسَ في بَيْتِ أبِيهِ وَأْمِّهِ فَيَنْطُرَ مَا يُهْدَئ إِليْهِ". وقد فعله الصديق رضي الله عنه. قال ابن حبيب: فكل ما استفاده وآل من مال سوى رزقه، وقاضٍ في قضائه، فللإِمام أخذه منه للمسلمين. وبذلك أفتى مالك. ا. هـ.

(١) وقوله: وسفره إن حل بغيبته، قال الحطاب: هذا الكلام في المدين ولا يكون خاصًا بالمدين الذي أحاط بماله، كما نبه عليه ابن غازي رحمه الله، وقد أطلق المصنف في منعه من السفر إذا حل بغيبته، وهو مقيد بأن لا يوكّل جميلًا لأداء الحق، فإن وكل فلا منع، هذا الذي عليه أهل المذهب. قال: وقال ابن عبد السلام: ظاهر المدونة أنه يمنع من السفر البعيد، ولا يقبل منه التوكيل، ا. هـ. باختصار.

(٢) وقوله: وإعطاء غيره قبل أجله أو كل ما بيده، نقل المواق عن بهرام عن السيوري أنه إذا قضى جميع ما بيده لبعض غرمائه دون بعض، أنه لا يختلف في رده. قال: والذي في المدونة: قال مالك: رهن من أحاط الدين بماله جائز ما لم يفلس، ويكون المرتهن أحق بالرهن من الغرماء، وله أن يقضي بعض غرمائه دون بعض، سواء قام بقية غرمائه بأثر ذلك أو تأخر قيامهم، إذا كان يبيع ويتأخر الناس ببيعه، وقضاؤه ورهنه جائز. ونقل ابن حبيب عن ابن القاسم: وكذلك لو فطن أحد الغرماء باستغراقه وبادر، فهو أحق ما لم يكن الغرماء قد تشاوروا كلهم على تفليسه. ا. هـ. منه.

(٣) وقوله: وله التزوج، وفي تزوجه أربعًا وتطوعه في الحج تردد، قال في المدونة: مادام قائم الوجه فإقراره بالدين جائز، وله أن يتزوج فيما بيده من مال ما لم يفلس. قال المواق: ومقتضى ما يتقرر أن التردد في حجة الفرض، وأما حجة التطوع فيمنع منها. قال ابن رشد: إتلافه المال =

<<  <  ج: ص:  >  >>