حَلفَ كُلٌّ كَهُوَ وأخَذَ حِصَّتَهُ ولو نَكَلَ غَيْرهُ عَلى الأصَحِّ، وقُبلَ إقْرارُهُ بالمجْلِسِ أوْ قُرْبِهِ أنْ ثَبَتَ دَيْنُهُ بإقْرَارٍ لا بِبَيِّنَةٍ، وهو في ذمَّتِهِ، وقُبَلَ تَعْيينُهُ الْقِرَاضَ والوَدِيعَة إنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ باصْله، وَالمخْتَارُ قَبُولُ قَوْلِ الصَّانِعِ بلا بينَةٍ.
= قبل التفليس بغير عوض لا يجوز إلا فيما جرت العادة به؛ كالكسرة يعطيها لسائل، وكالضحية والنفقة في العيدين من غير سرف، ولا يجوز فيما لم تجر العادة به من الكرإء في حج التطوع. وانظر، هل له أن يحج حجة الفرض أم لا؟. وهل له أن يتزوج أربع زوجات؟. ا. هـ. بنقل المواق.
(٢) وقوله: وفُلِّس حضر أو غاب إن لم يعلم ملاؤه، قال المواق: القضاء، إذا طلب الغرماء الحجر على المفلس، فإن الحاكم بحجر عليه. قال مالك: إذا قام رجل واحد بالمديان فله تفليسه كقيام الجماعة، ويبيع الإِمام ما ظهر له من ماله فيوزعه بين غرمائه بالحصص، ويحبسه فيما بقي إن تبين لدده واتهم. ا. هـ.
وقال ابن قدامة في المغني: ومتى لزم الإِنسان ديون حالّة لا يفي ما له بها، فسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه، لزمته إجابتهم، ويستحب أن يظهر الحجر عليه لتتجنب الناس معاملته، فإذا حجر عليه ثبت بذلك أربعة أحكام: أحدها: تعلق حقوق الغرماء بعين ماله.
والثاني. منع تصرفه في عين ماله. والثالث: أن من وجد عين ماله عنده فهر أحق بها من سائر الغرماء، إذا توفرت شروط ذلك. الرابع: إن للحاكم بيع ماله. وإيفاء الغرماء.
قال: والأصل في هذا ما روى كعب بن مالك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حجر على مُعاذ بن جبل وباع ماله. رواه الخلال بإسناده. وعن عبد الرحمن بن كعب، قال: كان مُعاذ بن جبل من أفضل شباب قومه، ولم يكن يمسك شيئًا، فلم يزل يدَّان حتى أغرق ماله في الدين، فكلم النبىِ -صلى الله عليه وسلم- غرماؤه، فلو ترك أحدٌ من أجل أحد لتركوا معاذًا من أجل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فباع لهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ماله حتى قام معاذ بغير شيء. ا. هـ. منه.
وقال القرطبي في التفشير: من كثرت ديونه وطلب غرماؤه ما لهم، فللحاكم أن يخلعه من كل ماله، ويترك له ما كان من ضرورته. روى ابن نافع عن مالك أنه لا يترك له إلا ما يواريه؛ والمشهور أنه يترك له كسوته المعتادة ما لم يكن فيها فضل، ولا ينزع منه رداؤه إن كان ذلك يزري