= به. وفي ترك كسوة زوجته وفي بيع كتبه إن كان عالمًا خلاف. ولا يترك له مسكن، ولا خادم، ولا ثوب جمعة ما لم تقل قيمته، وعند ذلك يحرم حبسه. والأصلى في هذا قوله تعالى:{وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ}. وروى الأئمة -واللفظ لمسلم- عن أبي سعيد الخدري قال: أصيب رجل في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ثمار ابتاعها، فكثر دينه، فقال: رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "تَصَدَّقُوا عَلَيْه". فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لغرمائه:"خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذلِكَ". وفي مصنف أبي داود: فلم يزد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- غرماءه على أن خلع لهم ماله. قال القرطبي: وهذا نص، فلم يأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بحبس الرجل، وهو معاذ بن جبل كما قال شريح. ا. هـ. منه.
(٣) وقوله: وحل به وبالموت ما أجل، قال المواق: المذهب حلول دين المفلس المؤجل =