= بتفليسه كالموت مطلقًا، وعبارة المدونة: ما كان على مفلس أو ميت من دين مؤجل، فإنه يحل بالموت وبالفلس، وما كان له من دين مؤِجل فإنه إلى أجله، ولغرمائه تأخيره إلى أجله. ا. هـ. ومذهب الإِمام أحمد أن الدين المؤجل على المفلس لا يحل بتفليسه، وكذلك الدين على الميت إذا وثق الورثة. وهو قول ابن سيرين، وعبيد الله بن الحسن، واسحاق، وأبي عبيد، وقال طاوس، وأبو بكر بن محمد، والزهري، وسعيد بن إبراهيم: الدين إلى أجله. وحكي ذلك عن الحسن. وفي المغني أن الرواية الأخرى عن أحمد؛ أن الدين على الميت يحل بموته قال: وبه قال الشعبي، والنخعي، وسوار، ومالك، والثوري، والشافعي، وأصحاب، الرأي، قالوا: لا يجوز بقاء الدين في ذمة الميت لخرابها، ولتعذر مطالبته، ولا يجوز اعتباره بذمة الورثة لأنهم لم يلتزموه أصلًا، ولا رضي صاحب الدين بذممهم المختلفة المتباينة، ا. هـ. منه. بتصرف.
(١) وقوله: وترك له قوته والنفقة الواجبة عليه، قال الحطاب: يعني ما ينفق على من وجبت عليه نفقته؛ كزوجاته، وولده، وأمهات أولاده، ومدبريه ونقل المواق عن المدونة، قال مالك: يترك للمفلس ما يعيش به هو وأهله الأيام. قال في الواضحة: الشهر ونحوه. وقال في العتبية: هو وأهله وولده الصغير ا. هـ. =