للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَرْضِهِ إنْ أعْطَى حَميلًا بِالْمَالِ، وإلَّا سُجِنَ. وَفي حَلِفِهِ عَلى عَدَمِ النَّاضِّ تَرَدُّدٌ، وإنْ عُلِمَ بالنَّاضِّ لَمْ يُؤخَّرْ، وضُرِبَ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ. وإنْ شُهِدَ بِعُسْرِهِ أنَّهُ لَا يُعْرَفُ لَهُ مالٌ ظَاهِرٌ ولَا بَاطِنٌ حَلَفَ كذلِك، وَزَادَ: وإنْ وَجَدَ لَيَقْضِيَنَّ. وأُنْظِرَ. وَحَلَفَ الطَّالِبُ إنِ ادَّعَى عَلَيْهِ عِلْمَ الْعُدْمِ، وإنْ سَألَ تَفْتِيشَ دَارِه فَفِيهِ تَرَدُّدٌ. وُرجّحَتْ بَيِّنَةُ الْمَلَاء إنْ بَيَّنَتْ.

= نقل ابن رشد: وقال المازري: التحقيق فيما يترك لعيشه اعتبار حال المفلس في كسبه، فيترك له قدر ما يرى أن يبلغه لتحصيل معيشته، فإن كان صانعًا ينفق على أهله من خدمته لم يترك له شيء. ومن المشايخ من قال: تترك له نفقة اليومين أو الثلاثة خشية المرض. ا. هـ. منه.

وقال الخرقي: وينفق على المفلس وعلى من تلزمه مؤنته بالمعروف من ماله إلى أن يفرغ من قسمته بين الغرماء وقال ابن قدامة: وإن لم يكن ذا كسب أنفق عليه من ماله مدة الحجر وإن طالت؛ لأن ملكه باق. وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "ابْدَأْ بِنَفْسِكَ ثُمَّ بِمَنْ تَعُولُ". ومعلوم أن فيمن يعوله من تحب نفقته عليه. قال: وممن أوجب الإِنفاق على المفلس وزوجته وأولاده الصغار من ماله، أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، ولا نعلم أحدًا خالفهم في ذلك. قال: وتجب كسوتهم أيضًا؛ لأن ذلك مما لابد منه. ا. هـ. منه باختصار.

(٢) وقوله: وحبس في لثبوت عسره إن جهل حاله، نقل المواق عن ابن الحاجب: من أحكام الحجر على المفلس حبسه. ابن رشد: حبس الغريم إنما يكون ما لم. يثبت عدمه ويظهر فقره.

وحبس المديان على ثلاثة أوجه: حبس تلوم واختبار في جهل حاله؛ ويكون ذلك بقدر ما يستبرأ أمره ويكشف عن حاله، فإرسال هذا المحبوس للتلوم والاختبار أن يعطى حميلًا حتى يكشف عن حاله ولا يحبس، ففي المدونة في هذا الحال يحبس أو يؤخذ عليه حميل، ا. هـ. منه.

وفي الحطاب هنا فرع، قال ابن عرفة: تلقى الأشياخ بالقبول ما في ثمانية أبي زيد: لا يسجن في الحديد إلا من سجن في دم. قال: وكذا: لا يؤمن هربه. ا. هـ. منه.

وقال ابن المنذر: أكثر من نحفظ عنه من علماء الأمصار وقضاتهم، يرون الحبس في الدين.

منهم مالك، والشافعي، وأبو عبيد، والنعمان، وسوَّار، وعبيد الله بن الحسن، وروي عن شريح =

<<  <  ج: ص:  >  >>