للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأُخْرِجَ الْمجْهُولُ إِنْ طَالَ سِجْنُهُ بِقَدْرِ الدَّيْنِ والشَّخْصِ، وَحُبِسَ النِّسَاءُ عِنْدَ أَمِينَةٍ أوْ ذَاتِ أمِينٍ، والسَّيِّدُ لِمُكَاتَبهِ، والْجَدُّ والْوَلَدُ لأبِيهِ، لَا عَكْسُهُ كَالْيَمِينِ، الَّا المُنْقَلِبَةَ والمُتَعَلِّقَ بِهَا حَقٌّ لِغَيْرِهِ، وَلَمْ يُفرِّقْ بَيْنَ كَالأَخَوَيْنِ والزَّوْجَيْنِ إنْ خَلَا، وَلَايَمْنَعُ مُسَلِّمًا أوْ خَادِمًا بِخِلَافِ زوجَةٍ، وأُخْرِجَ لِحَدٍّ أوْ ذَهَاب عَقْلِهِ لِعَوْدِهِ، واسْتُحْسِنَ بِكفِيلٍ بِوَجْهِهِ لِمَرَضِ أبَوَيْهِ، وَوَلِدِهِ، وأخِيهِ، وقَرِيبٍ جِدًّا لِيُسَلِّمَ، لَا جُمُعَةٍ وعِيدٍ وعَدُوٍّ إلَّا لِخوْفِ قَتْلِهَ أوْ أسْرِهِ.

وَلِلْغَريمِ أخْذُ عَيْنِ مَالِهِ المُحَازِ عَنْهُ في الْفَلَسِ لَا الْمَوْتِ (١)، وَلَوْ مَسْكُوكًا وآبِقًا، وَلِزِمَهُ إنْ لّمْ يَجِدْهُ إنْ لم يَفْدِهِ غُرَمَاؤُهُ ولَوْ بِمَالِهِمْ وَأمْكَنَ، لَا بُضْعٌ وعصْمَةٌ وقصَاصٌ، ولَمْ يَنْتَقِلْ. لَا انْ طُحِنَتِ الْحِنْطَةُ أوْ خُلِطَ بِغَيْرِ مِثْلٍ، أوْ سُمِّنَ زُبْدُهُ، أوْ فَضِّلَ ثَوْبُهُ، أوْ ذُبِحَ كَبْشُهُ، أوْ تَتَمَّرَ رُطَبُهُ، كأجِيرِ رَعْي ونَحْوِهِ، وذي حَانُوتٍ فيمَا بِهِ، ورَادٍّ لِسِلْعَةٍ بعَيْبٍ وَإنْ أُخِذَتْ عَنْ دَيْنٍ. وَهَلْ القَرْضُ كَذلِك -وإنْ لَمْ يقْبِضْهُ مُقْتَرِضُهُ- أوْ كالْبَيْعِ؟ خِلَافٌ.


(١) وقوله: وللغريم أخذ عين ماله المحاز عنه في الفلس لا الموت، أما دليل جواز أخذ الغريم لعين ماله إذا أدركها، فهو قوله -صلى الله عليه وسلم-: "أيُّمَا رَجُل بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ وَلَمْ يَقْبَض الَّذِي بَاعَهُ مِن ثَمنِهِ شَيئًا، فَوَجَدَ مَتَاعَهَ بَعْينِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاء". رواه مالك في الموطإ، ورواه أبو داود.
وقال الحطاب: مفهوم قوله: المحاز عنه، أنه لو لم يحز عنه ليس كذلك، أمَّا في الفلس فهو أحق بها من باب أحرى، وأما في الموت فهو أحق بها أيضًا.
قال في المقدمات: ولا خلاف في مذهبنا أن البائع أحق بما في يده في الموت والفلس، وأنه أحق بما أسلمه ما ألفاه قائمًا عند المبتاع في الموت والفلس، واانما وقع الخلاف بينهم في بعض المسائل لاختلافهم من أي قسم هي. قال: وفي بعض ما ذكره نظر ا. هـ. منه. وقال ابن=

<<  <  ج: ص:  >  >>