= قدامة فيمن أدرك سلعته بعينها في مال المفلس، قال: وجملة ذلك أنه يستحق الرجوع في السلعة بخمسة شروط:
الأول: أن تكون السلعة باقية بعينها لم يتلف بعضها، فإن تلف جزء منها ليس له الرجوع.
وقال مالك، والأوزاعي، والشافعي، والعنبري: له الرجوع في الباقي منها، ويضرب مع الغرماء بحصة التالف.
الثاني: أن لا يكون المبيع زاد زيادة متصلةً كالسِّمَنِ، والكبر، وتعَّلُّم الصناعة، أو الكتابة أو القرآن ونحو ذلك.
وقال مالك والشافعي: لا يمنع ذلك الرجوع، إلا أن مالكًا يخير الغرماء بين أن يعطوه السلعة، أو ثمنها الذي باعها به.
الثالث: أن لا يكون البائع قبض من ثمنها شيئًا، فإن كان حد قبض بعض ثمنها سقط حقه في الرجوع. وقال مالك: هو مخير إن شاء رد ما قبضه ورجع في جميع العين، وإن شاء حاصَّ الغرماء ببقية ثمنها.
قلت: وحجة الحنبلي هنا قوية؛ لاستدلاله بحديث أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً فَأَدْرَكَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ، وَلَمْ يَكُنْ قَدْ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِها شَيْئًا، فَهِيَ لَهُ، وَأنْ كَانَ قَدْ قَبَضَ ثَمَنهَا، شَيْئًا فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاء".
رواه مالك وموسى بن عقبة، عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة. كذا قال ابن عبد البر. وأخرجه أبو داود، وابن ماجه، والدارقطني. ا. هـ. =