للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِلَا أَدَاءٍ لَمْ يَعْصِ إلَّا أَنَ يَظُنَّ الموْتَ (١) والأَفْضَلُ لِفَذِّ تَقَديمُهَا مُطْلَقًا. وعَلَى جَمَاَعةٍ آخِره (٢) وَللْجَمَاعَةِ تَقْدِيمُ غير الظهْرِ (٣) وتأخيرها لربع القامة، ويزادُ لِشدَّةِ الحر (٤)، وفيها ندب تأخير العشاءِ قليلًا. (٥). وإِنْ شَكَّ فىِ دُخُولِ الْوَقْتِ لَمْ

= فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى … بنا بطن حقف ذي ركام عقنقل

فهي واو مقحمة، كما يقتضي ذلك الصناعة العربية. انظر الشوكاني هنا فقد أطنب في المبحث.

والحاصل أن المذهب الحق، الذي يجب المصير إليه ولا يرتاب في صحته من أنصف، وطرح التعصب المذهبي جانبًا، هو أن الصلاة الوسطى أظهر في أن تكون صلاة العصر، والله تعالى الموفق.

(١) قوله: وإن مات وسط الوقت الخ. أي لأنه مخير في الأداء في أي جزء من الوقت شاء، فإذا أدركته المنية أثناء الوقت وتبل الأداء فلا إثم عليه، إلا إذا كان في مجال يتسبب عنه الموت غالبًا، ككونه ذاهبًا إلى قتال أو إلى إجراء عملية جراحية خطيرة فهذا فرضه التقديم، وإذا مات أثناء الوقت قبل الأداء أثم للتفريط، وهذا مدركه الاجتهاد. والله الموفق.

(٢) وقوله: والأفضل لفذ نقديمها مطلقًا الخ. دليل ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود قال: سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أيّ العمل أفضل؟. قال: "الصَّلَاةُ فِي أوَّلِ وَقْتِهَا" أخرجه ابن خزيمه. وهو في البخاري في مواقيت الصلاة.

(٣) قوله: وللجماعة تقدبم غير الظهر؛ أي للحديث المتقدم.

(٤) وقوله: وتأخيرها لربع القامة ويزاد لشدة الحر، دليله في تأخيرها لربع القامة حديث عمر أنه كتب إلى عماله. أخرجه الموطأ وقد تقدم.

وأما دليل الإبراد حديث أبي ذر عند ابن خزيمة: أَذّن مؤذن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الظهر فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أَبْرِدْ، أَبْردْ". أو قال. "انْتَظْرِ انْتَظِرْ" فقال: "إنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَإذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبرِدُوا بِالصَّلَاة" قال أبوذر: حتى رأينا فيء التلول. وأخرجه البخاري في مواقيت الصلاة.

(٥) قوله: وفيها ندب تأْخير العِشاء قليلًا؛ يشير بذلك إلى ما في المدونة ونصه: قال ابن القاسم: وسألنا مالكًا عن الحرس في الرباط؛ يؤخرون صلاة العشاء إلى ثلث الليل؟ فأنكر ذلك =

<<  <  ج: ص:  >  >>