للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَخَصَّهُ المخْتَارُ بِمَا إذا لَمْ يَطُلْ الإِقْرَارُ، وَإنْ قَالَ لأوْلَادِ أمَتِهِ: أحَدُهُمْ وَلَدِي. عُتِقَ الأصْغَرُ وثُلُثَا الأوْسَطِ وثُلُثُ الأكبرِ، وَإنْ افْتَرقَتْ أمَّهَاتُهُمْ فَوَاجِدٌ بِالْقُرْعَةِ، وَإِذَا وَلَدَتْ زَوْجَةُ رَجُلٍ وَأَمَةُ آخَرَ وَاخْتَلَطَا، عَيَّنَتْهُ القَافَةُ (١)، وعَن ابْنِ الْقَاسِمِ فِيمَنْ وجَدَتْ مَعَ ابْنَتِهَا أُخْرى: لا تُلْحَقُ بِهِ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا، وإنَّمَا تَعْتَمِدُ الْقَافَةُ عَلَى أَبِ لَمْ يُدْفَنْ، وإنْ أقَر عَدْلَانِ بثَالثٍ ثَبَتَ النَّسَبُ، وعَدْلٌ يَحْلِفُ مَعَهُ وَيَرِثُ ولَا نَسَبَ، وإلَّا فَحِصَّة المُقِرِّ كَالْمَال؛ وَهذا أخِي بَلْ هذا فَللأوَّلِ نِصْفُ إِرْثِ أبِيهِ وللثَّاني نِصْفُ مَا بَقِيَ، وإنْ تَرَكَ أمًّا وَأخًا فَأقَرتْ بِأخٍ فَلَهُ مِنْهَا السُّدُسُ، وإنْ أَقَرَّ مَيَتٌ بأنَّ فُلانَةَ جَاريَتهُ ولَدَتْ مِنْهُ فُلَانَةَ، وَلَهَا ابْنَتَانِ أيْضًا وَنَسِيَتْهَا الْوَرَثَةُ والبيِّنَةُ، فَإنْ أقَرَّ بِذلِكَ الْوَرَثَةُ فَهُنَّ أحْرَارٌ وَلهُنَّ مِيراثُ بِنْتٍ وإلَّا لَمْ يَعْتِقْ شَيْءٌ وَإنْ اسْتَلْحَقَ وَلَدًا ثُمَ أنْكَرَهُ ثُمَ مَاتَ الْوَلَدُ فَلَا يَرثُهُ وَوُقِفَ مَالُهُ، فَإنْ مَاتَ فَلِورَثَتِهِ، وقُضي بِهِ دَيْنُهُ، وَإنْ قَامَ غُرَمَاؤُةُ وهو حَيٌّ أخَذوه.

(١) وقوله: عينته القافة: دليل ثبوت النسب بالقافة هو ما أخرجه الحافظ المنذري في مختصر سنن أبي د أود. قال: عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال مسدد وابن السرح: يومًا مسرورًا، وقال عثمان: تعرف أسارير وجهه، فقال: "أي عَائِشَةُ، أَلَمْ تَرَيْ أنً مُجَزَزًا المُدْلِجى رَأَى زَيْدًا وَأُسَامَةَ وَقَدْ غَطَّيَا رُؤُوسَهُمَا بِقَطِيفَةٍ، وَلَدَتْ أقْدَامُهُمَا، فقال: هذِهِ الَأقْدَامُ بَعْضُهَا مِنْ بِعْض"؟. وفي رواية: تبرُقُ أسارير وجهه، وقال: أخرجه البخاري ومسلم والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.

قال أبو سليمان الخطابي في معالم السنن: فيه دليل على ثبوت أمر القافة، وصحة لقولهم في إلحاق الولد، وذلك أن رسول اللُه -صلى الله عليه وسلم- لا يظهر السرور إلَّا بما هو حق عنده، وكان الناس قد ارتابوا بأمر زيد بن حارثة وابنه أسامة، فقد كان زيد أبيض، وجاء أسامة أسود، فلما رأى الناس ذلك تكلموا بقول كان يسوء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سماعُه، فلما سمع هذا القول من مجزز فرح به وسُرِّي عنه، قال: وممن أثبت الحكم بالقافة: عمر بن الخطاب، وا بن عباس، وعطاء، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، =

<<  <  ج: ص:  >  >>