= تقديمه لأنه جاز مجز، وتقريبه للذهن أن يكون المقصود نتيجة مقصودة معقولة، تحصل بمجرد إيقاع الفعل؛ كقضاء الدين ورد الوديعة والمغصوب ونحو ذلك.
(١) قول المصنف: والضروري بعد المختار .. الخ. يريد به تبيين الوقت الذي يدرك الصلاة به المغمى عليه يفيق، والحائض تطهر، والصبي يحتلم، والكافر يسلم، وهو وقت الضرورة، وهو للظهر والعصر إلى غروب الشمس، فمن أدرك من هؤلاء قدر خمس ركعات قبل غروب الشمس فقد أدرك الظهر والعصر، وهذا للحاضر المقيم، وأما المسافر فإنه يدرك الصلاتين بمقدار ثلاث ركعات، وإن لم يدرك إلا ركعتين فقد أدرك العصر وفاتته الظهر. وهو للمغرب والعشاء لطلوع الفجر. فمن أدرك من هؤلاء أربع ركعات قبل طلوع الفجر فقد أدرك المغرب والعشاء. وهو في الصبح لطلوع الشمس، فمن أدرك من هؤلاء ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح.
والدليل على إدراك هذه الصلوات بإدراك ركعة منها قبل انقضاء وقتها الضروري هو الحديث المتفق عليه:"مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَّ مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أدْرَكَ الصَّلَاةَ" وفي رواية: " مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَة مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ". متفق عليه. وعن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:"مَنْ أَدْرَك مِن الصُّبْحِ رَكْعَةً قبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَك الْعصْر". أخرجه في المنتقى وقال: رواه الجماعة. ا. هـ. قال ابن قدامة: ولا أعلم مخالفًا في ذلك.
قول المصنف: كحاضر سافر وقادم؛ يريد به أن شخصًا سافر قبيل الغروب، فإن بقي له قدرثلاث ركعات قبل الغروب صلى الظهر والعصر قصرًا، وإن بقي أقل من ذلك أتم الظهر وقصر العصر. وقادم من سفر إن بقي له قبيل غروب الشمس خمس ركعات أتم الظهرين، وإن أدرك أقل قصر الظهر وأتم العصر. قلت: وهذه التفاصيل لا نص فيها وإنما طريقها الاجتهاد.
وقولهم: الوقت إذا ضاق هل يختص بالأخيرة أو بالأولى؟. والله أعلم.
(٢) قوله رحمه الله: وأثم إلا لعذر؛ دليل إثمه قوله -صلى الله عليه وسلم-: "تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ يَجلسُ يَرْقُبُ =