للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قَبْلَ إسْفَارٍ واصْفِرَارٍ (١)، وقَطَعَ مُحْرِمٌ بِوَقْتِ نَهَي (٢) وَجَازَتْ بِمَرْبِضِ بَقَرٍ (٣) أَوْ غَنَمٍ

= بشرعية الركعتين قبل المغرب مخصصة لعموم أدلة استحباب التعجيل. قال النوِوي، حكاه عنه الشوكاني، قال: وأما قولهم يؤدي إلى تأخير المغرب فهذا خيال منابذ للسنة ولا يتفت إليه، ومع هذا فهو زمن يسير لا تتأخر به الصلاة عن أول وقتها. ا. هـ. منه.

هذا، وقد صرح حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر بصلاة ركعتين قبل المغرب. ولفظه: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ". ثم قال "صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ" ثم قال عند الثالثة "لمَنْ شَاءَ" كراهية أن يتخذها الناس سنة. رواه أحمد والبخاري وأبو داود. وفي رواية "بَيْنَ كُلَّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ بَيْنَ كُلَّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ. ثم قال في الثالثة: لِمَنْ شَاءَ" رواه الجماعة. ا. هـ. من منتقى الأخبار والله الموفق.

(١) وقول المصنف: إلا ركعتي الفجر والورد قبل الفرض لنائم عنه، وجنازة وسجود تلاوة قبل إسفار واصفرار هو مذهب المدونة؛ ففيها بخصوص ركعتي الفجر وأنهما تصليان بعد طلوع الفجر: وقال مالك - فيمن صلى ركعتي الفجر قبل طلوع الفجر - فعليه أن يصليهما إذا طلع الفجر، ولا يجزئه ما كان صلى قبل الفجر. ا. هـ.

وأما بخصوص جواز صلاة الورد بعد صلاة الفجر، لمن نام عنه، فإن نص المدونة في ذلك: وقال مالك في الرجل يترك حزبه من القرآن، أو يفوته حتى ينفجر الصبح فيصليه فيما بين انفجار الصبح وصلاة الصبح، قال: ما هو من عمل الناس؛ فأما من تغلبه عيناه فيفوته ركوعه وحزبه الذي كان يصلي به فأرجو أن يكون خفيفًا أن يصلي في تلك الساعة، وأما غير ذلك فلا يعجبني أن يصلي بعد انفجار الصبح إلا الركعتين. ا. هـ.

وأما بخصوص جواز سجود التلاوة والجنازة، فقد حكى ابن المنذر إجماع المسلمين على جواز الصلاة على الجنازة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر. أي في وقت الكراهة لا في وقت المنع.

وفي المدونة عن مالك قال لا بأس أن يقرأ الرجل السجدة بعد انفجار الصبح ويسجدها.

(٢) وقوله المؤلف: وَقَطَعَ مُحْرِمٌ بِوَقْتِ نَهْي؛ أي لأن النهي يقتضي الفساد لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُرَ رَدٌّ". متفق عليه.

(٣) وقول المصنف: وجازت بمربض بقر وغنم؛ دليله ما أخرجه في المدونة عن ابن وهب عن =

<<  <  ج: ص:  >  >>