= سعيد بن أبي أيوب عمن حدثه، عن عبد الله بن مغفل صاحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يصلى في معاطن الإِبل، وأمر أن يصلى في مراح الغنم والبقر. ا. هـ. ولأنها ليست مظنة النجاسات، وأبوالها وأرواثها طاهرة.
(١) وقوله: كمقبرة ولو لمشرك؛ تبع فيه مذهب المدونة ففيها ما نصه: وقال مالك لا بأس بالصلاة في المقابر. قال: وبلغني أن بعض أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- كانوا يصلون في المقبرة. ا. هـ.
منه.
قلت: وروى أبو داود أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"الْأرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إلَّا الْحَمَّامَ وَالْمَقْبَرَةَ" وروى ابن ماجه عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:"سَبْعُ مَوَاطِنَ لَا تَجُوزُ فِيهَا الصَّلَاةُ؛ ظَهْرُ بَيْتِ اللَّهِ، والْمَقْبَرَةُ، وَالْمَزْبَلَةُ، وَالْمَجْزَرَةُ، وَالْحَمَّامُ، وَعَطَنُ الإِبِلِ، وَمَحَجَّةُ الطَّرِيقِ".
لذلك، يستشكل هنا عَدَ المقبرة من المواضع التي تجوز فيها الصلاة، اللهم إلا إذا كان باعتبار عموم الحديث المتفق عليه:"وَجُعِلَتْ لِيَ الْأرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا". فقدمه الإِمام في دلالته على الحديثين لقوته عليهما. وهو ذو القدم الراسخة في العلم. وبالله تعالى التوفيق.
(٢) قوله: ومزبلة ومحجة ومجزرة إن أمنت من النجس. الخ. مذهب المدونة فيه: وذكر ابن وهب أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الصلاة في المزبلة والمجزرة ومحجة الطريق وظهر بيت الله الحرام ومعاطن الإِبل من حديث يحيى بن أيوب عن زيد بن جبير عن داود بن الحصين عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن هذا.
قلت: ولذلك لعل الجواز هنا الصادق بالكراهة. والله الموفق.
(٣) قول المصنف: وكرهت بكنيسة ولم تعد وبمعطن الإبل ولو أمن. وفي الإعادة قولان: قال في المدونة: وسألت مالكًا عن أعطان الإبل في المناهل أيصلى فيها؟. قال: لا خير فيها. قال: وأخبرني ابن القاسم عن مالك بن أنس، عن نافع أن عمر بن الخطاب كره دخول الكنائس والصلاة فيها =