(٣) وقوله: أو بشرط أو عادة، يريد به: أو لم يعين وعقدا الإِجارة بشرط التعجيل فيجب الوفاء بالشرط لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الْمُسْلِمُون عِنْدَ شُرُوطِهِمْ". أو لم يعين ولم يشترط التعجيل، ولكن الإِجارة وقعت مصحوبة بعادة التعجيل، فيجب التعجيل حينئذ لأن العرف كالشرط قال تعالى:{وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ} الآية: فهي إحدى القواعد الخمس التي بني الفقه عليها. قال في مراقي السعود.
قد أُسِّسَ الفِقْهُ على رفْع الضَّرَرْ … وَأنَّ ما يَشُقُّ يَجْلِبُ الْوَطَرْ
(٤) وقوله: أو في مضمونة لم يشرع فيها: تقرير معناه: أو لم يعين الأجر، ولم يشترط تعجيله، ولم يُعْتَدْ، والحال أن الأجرة وقعت في منفعة مضمونة في ذمة المؤجر - باسم الفاعل - كإجارة على خياطة ثوب بدرهم، فيجب تعجيل هذا الدرهم حذرًا من الوقوع في ابتداء دين بدين، إلا إذا بادر الشروع فيها، أي في تلك المنفعة المضمونة، فلا يجب التعجيل حينئذ لانتفاء الدين بالدين، بناء على أن قبض الأوائل قبض للأواخر. والله أعلم.