= (١) وقوله: وإلا فمياومة، تقريره: وإن لم يكن الأجر معينًا، ولم يشترط تعجيله، ولم يجر عرف بتعجيله، ولم تكن المنفعة مضمونة لم يشرع فيها، فاللازم أنه كلما استوفى المستأجر منفعة يوم تين عليه دفع أجرته، ولا يجب عليه تعجيل شيء قبله.
(٢) وقوله: وكراء أرض بطعام أو بما تنبته، قد أوسعت البحث فيه في هذا الكتاب المبارك، في الكلام على أحكام الشركة في الزرع. وقد أغنى ذلك ولله الحمد عن إعادته هنا: فليرجع إليه من يريد مراجعته. والله تعالى ولي التوفيق.
(٣) وقوله: واعمل على دابتي فما حصل فلك نصفه، هو من صيغ الإِجارة الفاسدة لما يعتري ذلك من الغرر لجهلهما الأجرة - وما أكثر الوقوع في هذا الفساد اليوم، خصوصًا في أجرة سائقي سيارات الأجرة - والحكم في هذه النازلة إن وقعت هو أن ما حصل من العمل للعامل، وعليه أن يعطي لصاحب السيارة أو الدابة أجرتها عن كل يوم عمل فيه بحسب المعتاد المتعارف عليه من أجرة المثل، والله تعالى أعلم.
(٤) وقوله: وكبيعه نصفًا ألخ. في المدونة: قال مالك: من باع من رجل نصف ثوب أو نصف دابة أو غيرها، على أن يبيع له النصف الآخر بالبلد، جاز إن ضرب لبيع ذلك أجلًا، ما خلا الطعام فإنه لا يجوز. ا. هـ. من المواق.
(٥) وقوله: وجاز بنصف ما يحتطب عليها، قال المواق: ابن المواز، قال مالك: لا خير في أن يدفع الرجل دابته لمن يحتطب عليها على النصف. قال محمد: يريد نصف قيمة الحطب، ولو جعا له نصف النقلة كان جائزًا، وكذلك على نقلات معروفات، أو قال: لي نقلة ولك نقلة. فذلك جائز كله. ا. هـ. منه.
(٦) وقوله: وتعليمه بعمله سنة من أخذه، نسب المواق للمدونة: لو دفعت غلامك إلى خياط أو قصار ليعلمه ذلك العمل بعمله سنة جاز. قال عيسى: والسنة من يوم أخذه. ا. هـ.