للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكِرَاءُ دَابَّةٍ لِكَذا عَلى إنْ اسْغْنَى فِيهَا حَاسَب (١)، واسْتئْجَارُ مُؤْجَرٍ أوْ مُسْتَثْنىً مَنْفَعَتُهُ والنَّقْدُ فِيهِ إنْ لمْ يَتَغَيَّرْ غَالبًا، وعَدَمُ التَّسْمِيَةِ لِكُلِّ سَنَةٍ، وكِرَاء أرْضٍ لِتُتَّخَذَ مَسْجِدًا مُدَّةً والنَّقْضُ لِربِّهِ إذا انْتَقَضَتْ، وعَلى طَرْحِ مَيتَةٍ، وَالقصَاصِ والأدَبِ، وعَبْدٍ خَمْسَةَ عَشَرَ عَامًا وَيَوْمٍ، وخِيَاطَةِ ثَوْبِ مَثَلًا، وهَلَ تفْسدُ إنْ جَمَعَهُمَا وتَسَاويا؟ أوْ مُطْلَقًا؟ خِلَافٌ. وبَيْعُ دَارٍ لتُقْبَضَ بَعْدَ عَامٍ، وَأرْض لِعَشْرٍ، واسْتِرْضَاعٌ والْعُرْفُ في كَغَسْلِ خِرَقِهِ (٢)، ولزَوْجِهَا فَسْخُهُ إنْ لمْ يأذَنْ (٣)، كأهْلِ الطِّفْلِ إذا حَمَلَتْ، ومَوْتِ إحْدَى الظِّئْريْنِ ومَوْتِ أبيه وَلَمْ تَقْبِضْ أجْرَةً إلَّا أنْ يَتَطَوَّعَ بِهَا مُتَطَوعٌ، وكظُهُور مُسْتَأجَرٍ أوجِرَ بأكْلِهِ أكُولًا، ومُنِعَ زوجٌ رَضيَ مِنْ وَطْءٍ ولَوْ لمْ يَضُرَّ وسَفَرٍ كأن تُرْضِعَ مَعَهُ، ولَا يَسْتَتْبعُ حَضَانَةً كعَكْسِهِ، وبَيْعُهُ سِلْعَةً عَلى أنْ يتَّجِرَ بِثَمَنِهَا سَنَةً إنْ شَرَطَ الْخُلْفَ كغَنَمٍ لَمْ تُعَيَّنْ وإلَّا فَلَهُ الخُلْفُ على آجِرِهِ كَرَاكِبٍ، وحَافَتيْ نَهَرِكَ لِيَبْنِيَ بَيْتًا، وَطَريقٍ في دَارٍ، ومَسِيلِ مَصَبِّ مِرْحَاضٍ، لا مِيزَابٍ إلَّا لِمنْزِلكَ في أرْضِهِ، وكرَاءُ رَحَى مَاءٍ بِطَعَامٍ أوْ غَيْرِهِ، وعَلى تَعْلِيم قُرْآنٍ مُشَاهَرَةً أوْ عَلى الحِذَاق وأخَذَهَا وَإنْ لَمْ تُشَتَرَطْ (٤).

(١) وقوله: وكراءُ دابة لكذا على إن استغنى فيها حاسب، نسب المواق هنا للعتبية والموازية: قال مالك: من تكارى دابته بدينار إلى بلد كذا على أنه إن تقدم منها فبحساب ما تكارى منه فذلك جائز إذا سمى موضع التقدم، أو عرف نحوه أو قدره. قال الحطاب: لو قال: على أن أستغني عنها. لكان أبين، ويريد بشرط لا أن ينقد، لأنه إن نقد يكون تارة سلفًا وتارة ثمنًا. قاله في التوضيح، وعزاه لمالك في العتبية والموازية. ا. هـ.

(٢) قوله: واسترضاع والعرف في كغسل خرقه، نسب المراق هنا للمدونة، قال مالك: لا بأس بإجارة الظئر على رضاع الصبي حولا أو حولين بكذا، وكذلك إن شرطت عليهم طعامها وكسوتها فهو =

<<  <  ج: ص:  >  >>