= جائز، قال ابن حبيب. وذلك معروف على قدرها وقدر هيئتها وقدر أبي الصبي في غناه وفقره، ا. هـ. واعتبر العرف فيما يحتاج إليه الصبي في مئونته من غسل خرقه وغير ذلك على ما يتعارفه الناس. انظر المواق.
(٣) وقوله: ولزوجها فسخه إن لم يأذن، قال في المدونة: قال مالك: وليس لزوجها وطؤها إن آجرت نفسها بإذنه، وإن كان بغير إذنه فله أن يفسخ إجارتها، وفي المدونة أيضًا: وإذا حملت الظئر فخيف على الصبي فلهم فسخ الإِجارة، ولا يلزمها أن تأتي بغيرها ترضعه؛ لأنها إنما أكريت على رضاعه بعينها، وإن سافر الأبوان فليس لهما أخذ الصبي إلا أن يدفعا إلى الظئر جميع الأجرة.
(٤) وقوله: وعلى تعليم قرآن مشاهرة أو على الحذاق وأخذها وإن لم تشترط، تقريره: وجازت الإِجارة على تعليم القرآن الكريم مشاهرة - كل شهر بكذا - أو مسانهة - كل سنة بكذا - أو مياومة - كل يوم بكذا - وجازت الإِجارة أيضًا على الحذاق، أي على الحفظ لكل القرآن أو لبعضه كسورة البقرة مثلًا، وجاز لمعلم القرآن أخذ الأجرة على تعليمه، وإن لم تشترط ابتداء - والدليل على ذلك حديث ابن عباس عند البخاري وغيره، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ أَحَقَّ مَا أخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ الله". رواه البخاري في الصحيح عن سيدان بن مضارب، عن أبي معشر. وقال البيهقي في السنن الكبرى بعد أن ساق سندًا إلى وكيع قال: حدثنا صدقة بن موسى الدقيقي أو الدمشقي عن الوضين بن عطاء قال؛ ثلاثة معلمون كانوا بالمدينة يعلمون الصبيان، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرزق كل واحد منهم خمسة عشر درهمًا كل شهر. قال: وكذلك رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع.
وأخرج البيهقي بسنده إلى شعبة قال: سألت معاوية بن قرة عن أجر المعلم؟ قال: أرى له أجرًا. قال شعبة وسألت الحكم فقال: لم أسمع أحدًا يكرهه. قال البخاري في الترجمة: وقال الحكم: لم أسمع أحدًا كره أجر المعلم. قال: ولم ير ابن سيرين بأجر المعلم بأسًا. قال البيهقي: ورويا عن عطاء وأبي قلابة أنهما كانا لا يريان بتعليم الغلمان بالأجر بأسًا. ا. هـ. من السنن الكبرى.
وقال البغوي عند حديث ابن عباس المتقدم: في الحديث دليل على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن وجواز شرطه، وإليه ذهب عطاء، والحكم، وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور، قال الحكم: ما سمعت فقيهًا يكرهه. =