= وذكر أن طائفة - منهم أبو حنيفة وإسحاق - قالوا: إن أخذ الأجرة والعوض على تعليم القرآن غير مباح. واحتجوا بما روي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، رجل أهدى إليَّ قوسًا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال، فأرمي عليها في سبيل الله؟ قال:"إنْ كنْتَ تُحِبُّ أَنْ تُطَوَّقَ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا".
وأجاب من أباحه عن الحديث بأنه كان تبرع بتعيمه، ونوى بذلك الاحتاب فيه، فحذره النبي - صلى الله عليه وسلم - من إبطال أجره وحسبته. ا. هـ. منه بتصرف.
وقال ابن قدامة في المغني: وممن أجاز ذلك مالك والشافعي، ورخص في أجور المعلمين أبو قلابة، وأبو ثور، وابن المنذر، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوج رجلًا بما معه من القرآن، متفق عليه، وإذا جاز تعليم القرآن عوضًا. في باب النكاح. وقام مقام المهر، جاز أخذ الأجرة عليه في الإِجارة. ا. هـ. منه.
وقال أبو محمد بن حزم في المحلَّى: وروينا من طريق ابن أبي شيبة، عن صدقة الدمشقي، عن الوضين بن عطاء، قال: كان بالمدينة ثلاثة معلمين يعلمون الصبيان، فكان عمر بن الخطاب يعطي كل واحد منهم، خمسة عشر كل شهر.
قال أبو محمد: وأما حديث عبادة بن الصامت فإن أحد طرقه عن الأسود بن ثعلبة، وهو مجهول لا يدرى. قاله علي بن المديني وغيره. وطريقه الآخر من طريق بقية؛ وهو ضعيف، وطريقه الثالث من طريق إسماعيل بن عياش، وهو ضعيف، ثم هو منقطع أيضًا. ا. هـ. منه.
(١) وقوله: وعلى حفر بئر إجارة وجعالة، من المدونة قال ابن القاسم: لو آجرته على حفر بئر من صفتها كذا وكذا ثم أنهدمت فله بحساب ما عمل، ولو انهدمت بعد فراغها فله جميع الأجر، حفرها في ملكك أو في غير ملكك. ا. هـ. من المواق. =