للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عَلَيْهَا على الأحْسَنِ لَا لِأخْذِ ثَمرَتهِ وشَاةٍ لِلَبنِهَا واغْتُفِرَ مَا في الأرْضِ مَا لم يَزِدْ على الثُّلُثِ بالتَّقويمِ، ولا تعْلِيمِ غِنَاءٍ ودُخُولِ حَائضٍ لِمَسْجدٍ، أو دَارٍ لتُتّخَذَ كنيسَةً كَبَيْعهَا لِذلك، وتُصُدِّقَ بالكراءِ وبفَضْلةِ الثّمَنِ عَلى الأرْجَح، ولَا مُتَعَيِّنٍ كرَكْعَتَي الْفَجْرِ بخلَافِ الكِفَايَةِ، وَعُيِّنَ مُتَعَلِّمٌ ورَضِيعٌ ودَارٌ وحَانُوتٌ وَبِنَاءٌ على جِدَارٍ، ومَحْمِلٌ إنْ لمْ تُوصَفْ، ودَابَّةٌ لِرُكُوبٍ وإنْ ضُمِنَتْ فجِنْسٌ

(٢) وقوله: ويكره حليّ، قال في المدونة: قال ابن القاسم: لا بأس بإجارة حلي الذهب بالذهب أو الفضة، واستثقله مالك مرة وخففه مرة أخرى. قال ابن يونس: قال مالك: ليس كراء الحلي من أخلاق الناس. ومعناه أنهم كانوا يرون زكاة الحلي أن يعار، فلذلك كرهوا أن يكرى. ا. هـ. المواق.

(٣) وقوله: وكراء دف ومعزف لعُرس، في المدونة قال ابن القاسم: لا ينبغي إجارة الدف والمعازف كلها في العُرس، وكره ذلك مالك وضعفه، قال ابن يونس: يريد ضعف قول من يجيز ذلك. وقاك ابن يونس أيضًا: وأما الدف الذي أبيح ضربه في العُرس ونحوه فينبغي أن تجوز إجارته. ا. هـ. المواق.

(٤) وقوله: وبناء مسجد للكراء وسكنى فوقه، في المواق من المدونة: لا يصلح لأحد أن يبني مسجدًا ليكريه ممن يصلي فيه، وقد كره مالك أن يبني الرجل مسجدًا ثم يبني فوقه بيتًا يسكنه بأهله، يريد لأنه إذا كانت معه صار يطؤها على ظهر المسجد وذلك مكروه، قال الحطاب: وذكر مالك أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان يبيت على ظهر المسجد بالمدينة في الصيف فكان لا يقرب فيه امرأة. ا. هـ. منه.

(٥) وقوله: بمنفعة تتقوم قدر على تسليمها: قال ابن شأس: الركن الثالث من أركان الإِجارة، المنفعة. ومن شروطها أن تكون متقومة، وقد فسر ابن عرفة ذلك فقال: أي تتقوم بما له قيمة؛ فلا يصح استئجار تفاحة للشم؛ لأن ذلك لا قيمة له. وقد نص ابن يونس أن من قال: إرْقَ هذا الجبل ولك كذا. أنه لا شيء له. قالوا: ومن شروط هذه المنفعة أن تكون مقدورًا على تسليمها حسًّا وشرعًا. فيمنع استئجار الأخرس للتعليم، والأعمى للخط. أو استئجار حائض على كنس مسجد.

(٦) وقوله: بلا استيفاء عين قصدًا وبلا حظر، قال ابن عرفة: شرط المنفعة إمكان استيفائها دون ذهاب العين وبلا منع من استيفائها، فلا تجوز الإِجارة على ممنوع شرعًا كقتل أو قطع ونحو ذلك.

وذكر الحطاب في الكلام على قول المصنف: قدر على تسليمها، ما نصه: يتفرع على هذا الشرط =

<<  <  ج: ص:  >  >>