للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالإِحْيَاءُ بِتَفْجِيرِ مَاءٍ وَبإخْراجِهِ (١) وبِبِنَاءٍ وغَرْسٍ، وبَحَرْثِ وَنَحْرِيكِ أرْضٍ وبِقَطْع شَجَرٍ، وبكَسْر حَجَرهَا وَتَسْويَتِهَا، لا بتَحْويطٍ (٢) وَرَعْي كلَإ، وحفْرِ بِئرِ مَاشِيةٍ (٣).

= نص عليه أحمد، وبه قال مالك، وأبو حنيفة. وقال مالك: لا يملك الذمي بالإحياء في دار الإسلام. قال القاضي: وهو مذهب جماعة من أصحابنا لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مَوَتَانُ الْأرْضِ للهِ ولِرَسُولِهِ، ثُمَّ هُو لَكُمْ مِنِّي". فجمع الموتان وجعله للمسلمين، ولأن موتان الدار من حقوقها، والدار للمسلمين فكان موتانها لهم كمرافق المملوك.

واحتج من قال بجواز إحياء الذمي بعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ" قال: ولأن هذه جهة من جهات التمليك، فاشترك فيها المسلم والذمي كسائر جهاته قالوا: ثم لا يمتنع أن يريد - صلى الله عليه وسلم - بقوله: "هِي لَكمْ" أي لأهل دار الإِسلام، والذمي من أهل الدار، يتملكها كما يتملكها بالشراء، ويملك مباحاتها من حشيش، وحطب، وصيد، وركاز، ومعدن، ولقطة، وهي من مرافق الإِسلام. انظر المغني.

نسب المواق هنا للباجي: إنْ أحيا ذمي، فقال ابن القاسم: هي له إلا أن يكون ذلك في جزيرة العرب، وإنما يحيي الذمي ذلك فيما بَعُدَ، وأما ما قرب من العمران فيخرج عنه ويعطي قيمة ما عمر، لأن ما قرب بمنزلة الفيء، ولا حق للذمي في الفيء، وكذلك في جزيرة العرب؛ مكة والمدينة والحجاز كله والنجود واليمن. قاله مطرف وابن الماجشون، وفيه نظر، قال: ولو قيل: إن حكمهم في ذلك حكم المسلمين لم يبعد كما كان لهم ذلك فيما بعد. ا. هـ. منه.

(١) وقوله: والإحياء بتفجير ماء وبإخراجه. الخ. نسب المواق للباجي: قال مالك: صفة الإحياء أن يحفر فيها بئرًا، أو يجري عينًا، أو يغرس شجرًا، أو يبني، أو يحرث، ما فعل من ذلك فهو إحياء. قال عياض: اتفق على سبعة: تفجير الماء، وإخراجه عن غامرها به، والبناء، والغرس، والحرث، ومثله تحريك الأرْض بالحفر وقطع شجرها. وسابعها كسر حجرها وتسوية حفرها وتعديل أرضها. ا. هـ. المواق.

(٢) وقوله: لا بتحويط، قال ابن القاسم: ليس التحجير إحياء. قال أشهب: فمن حجر أرضًا مواتًا بعيدة لا يكون أولى بها حتى يعلم أنه حجرها ليعمل فيها إلى أيام لا يمكنه العمل ليبس الأرض =

<<  <  ج: ص:  >  >>