للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسكن بالمسجد من مرض من أصحابه لعلاجه به ولتمكنه - صلى الله عليه وسلم - من عيادته في أي وقت شاء، كما كان الحال بالنسبة لسعد بن معاذ بن النعمان سيد الأوس رضي الله عنه.

(٢) وقوله: وعقد نكاح - قال الزركشي في "إعلام الساجد بأحكام المساجد": يستحب عقد النكاح في المسجد. قاله أبو عمر بن الصلاح، واحتج بحديث: "أَعْلِنُوا النِّكَاحَ فِي الْمَسْجد". رواه الترمذي.

(٣) وقوله: وقتل عقرب، في الحديث: "لَعَنَ اللهُ الْعَقْرَبَ، لَا يَدَعُ مُصَلٍّ وَلَا غَيْرَ مُصَلٍّ إِلَّا وَلَدَغَتْهُ، اقْتُلُوهَا لي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ". أو كما قال - صلى الله عليه وسلم -.

(٤) وقوله: ونوم بقائلة - قال الزركثي: قال القاضي أبو منصور بن الصباغ في كتاب الإِشعار باختلاف العلماء: الذي حكاه ابن المنذر في الإشراف: أن ابن عمر قال: كنت أنام في المسجد على عهد رسول - صلى الله عليه وسلم -. قلت: وهو في صحيح البخاري. قال: وإن عمرو بن دينار قال: كنا نبيت على عهد ابن الزبير في المسجد، وأن سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وعطاء، والشافعي رخصوا فيه. وأن ابن عباس قال: لا تتخذوا المساجد مرقدًا. وعنه أنه قال: إن كنت تنام فيه للصلاة فلا بأس. وأن مالكًا قال: أما الغرباء الذب يأتون فيمن يريد الصلاة فإني أراه واسعًا. وأما رجل حاضر فلا أرى ذلك له. وأن أحمد بن حنبل قال: إذا كان على رجل سفر وما أشبهه فلا بأس، فأما أن تتخذه مبيتًا، أو مقيلًا فلا. وبه قال إسحاق. ا. هـ. منه.

(٥) وقوله: وتضييف بمسجد بادية، قال المواق: سمع ابن القاسم: يجوز تعليق الأقتاب بكل مسجد لضيافة من أتى يريد الإِسلام، ولم ير مالك بأسًا بأكل الرطب الذي يجعل في المسجد. قال ابن رشد: وفيها ما يدل على أن الغرباء الذين لا يجدون مأوى يجوز لهم أن يأووا إلى المسجد ويبيتوا فيه ويأكلوا فيه ما أشبه التمر من الطعام الجاف، وقد خفف مالك أيضًا للضيفان المبيت والأكل بالمساجد في القرى. ا. هـ. منه.

قلت: يستأنس لذلك بربط رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لثمامة بن أثال الحنفي بالمسجد وضيافته به وهو مربوط، وكان - صلى الله عليه وسلم - يغدوا إليه كل يوم يقول: "مَا تَقُولُ يَا ثُمَامَةُ؟ ". فيقول: إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم. فلما كان اليوم الثالث أطلقه، فكان سبب إسلامه. متفق عليه. انظر شرحه في فتح المنعم على زاد المسلم تجد أنهم كانوا يضيفونه بالمسجد، وأنه كان قبل إسلامه يأكل ويشرب كثيرًا، فلما أسلم =

<<  <  ج: ص:  >  >>