= نقص قوته فكان ذلك سبب حديث:"الْكَافِرُ يَأكُلُ بِسَبْعَةِ أَمْعَاءٍ". الحديث.
(٦) وقوله: كإخراج ريح، في الحطاب هنا ما نصه: عده المصنف من المحرمات. وقال ابن العربي في عارضته في باب: تطييب المساجد، في شرح قول عائشة: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ببناء المساجد وأن تنظف وتطيب، ونظافتها أن لا تبقى فيها قمامة من الخرف والقذى والعيدان، وليس من ذلك الحدث يكون فيه ريح أو صوت، ولا يناقض تنظيفه تعليق قنو فيه من ثمر يأكله المساكين، ولا أكل ما فيه إذا وضع لقاطة أو سقاطة ما يأكل في حجره أو كمه. ا. هـ. وقال في باب المشي إلى المسجد وانتظار الصلاة فيه في شرح قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تَزَالُ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدكُمْ مَا دَامَ فِي الْمَسْجِدِ؛ اللَّهُمَّ اغفرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، مَا لَمْ يُحْدِثْ". قال رجل من حضرموت لأبي هريرة: ما الحدث؟. قال: فساء أو ضراط.
وفيه دليل على جواز إرسالهما في المسجد كما يرسلهما في بيته إذا احتاج إلى ذلك، وأن المسجد إنما ينزه عن نجاسة عينية. ا. هـ. منه بلفظه.
وقال الزركشي: لا يحرم إخراج الريح من الدبر في المسجد لكن الأولى اجتنابه لقوله - صلى الله عليه وسلم - "فَإنَّ الْمَلائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ".
(٧) وقوله: ومكث بنجس، قال الزركشي: يحرم إدخال النجاسة إلى المسجد، فأما من على بدنه نجاسة، فإن خاف تلويث المسجد، لم يجز له الدخول، وإن أمن ذلك، جاز. نقله عن التتمة في شرح المهذب وأقره، وأما إذا افْتَصد في المسجد أو احتجم، فإن كان في غير إناء فحرام، وإن قطر دمه في إناء فمكروه، والأولى تركه. قال: وأما إذا بال في المسجد في إناء ففيه احتمالان لابن الصباغ، وأصحهما في الروضة أنه حرام، ويخالف الحجامة، لأنه مما يستقبح ويستحقر فينزه المسجد عنه. وأما قول المصنف فيما قبل: وإناء لبول إن خاف سبقًا، فإنه يستأنس له بما في كتاب الطهور لأبي عبيد عن سعيد بن أبي بردة أنه أبصر أبا وائل شقيق ابن سلمة في المسجد يبول في طست وهو معتكف. وفي صحيح البخاري في باب الاعتكاف عن عائشة، قالت: اعتكفت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة من أزواجه مستحاضة، فكانت ترى الحمرة والصفرة، فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي. ا. هـ.
(٨) وقوله: وكره أن يبصق بأرضه وحكه، نسب المواق هنا للمدونة، قال مالك: لا يبصق أحد بحصير المسجد أو في الصلاة ويدلك برجله، ولا بأس أن يبصق تحت الحصير. قال أبو القاسم: =