= وكذلك إن كان المسجد غير محصب فلا يبصق تحت قدمه ويحكه برجله بمنزلة الحصير، قال مالك: وإذا كان المسجد محصبًا، فلا بأس أن يبصق بين يديه وعن يساره وتحت قدمه ويدفنه، ويكره أن يبصق أمامه في حائط القبلة. قال: وإن كان عن يمينه رجل وعن يساره رجل في الصلاة بصق أمامه ودفنه، وإن كان لا يقدر على دفنه لا يبصق في المسجد بحال، كان مع الناس أو وحده لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْصُقْ فِي الْقِبْلَة بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلكِنْ عَنْ شِمَالِهِ، فَإنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَبْصُقْ فِي ثَوبِهِ". وقال - صلى الله عليه وسلم -: "إِن أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي فإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ وَإِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قِبْلَتِهِ فَلْيَبْصُقْ إِذَا بَصَقَ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ". قال ألو عمر: في هذا الحديث دليل على أن للمصلي وهو في الصلاة أن يبصق إذا لم يبصق قبل وجهه ولا عن يمينه. ا. هـ. منه.
وقال الزركشي: يحرم البصاق في المسجد كما جزم به النووي في التحقيق وشرح المهذب لظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الْبُصَاقُ في المَسْجِدِ خَطِيئَةٌ". قال: وأما إطلاق الروياني والجرجاني، والعمراني، والمحاملي، وسليم الرازي وغيرهم الكراهة، فمحمول على إرادة التحريم، فمن بصق فقد ارتكب محرمًا، وكفارته دفنه في رمل المسجد، ولو مسحها بيده أو خرقة كان أفضل.
قال في شرح المهذب: ومن رأى من يبصق في المسجد لزمه الإِنكار عليه، ومنعه منه إن قدر، ومن رأى بصاقًا أو نحوه في المسجد، فالسنة أن يزيله بدفنه أو إخراجه، ويستحب تطييب محله. ا. هـ. منه. هذا وقد تقدم الكلام على البصاق بالمسجد عند قول المؤلف: وبصق به إن حصب. فليرجع إليه من شاء.
(١) وقوله: وتعليم صبي: قال الزركشي: قال القرطبي منع بعض العلماء من تعليم الصبيان في المسجد وقال: إنه من باب البيع، وهذا إذا كان بأجرة، فإن كان تبرعًا فهو ممنوع أيضًا لعدم تحرز الصبيان من القذر والوسخ، فيؤدي ذلك إلى عدم تنظيف المساجد، وقد ورد الأمر بتنظيفها، قال: وفي الحديث: "جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ". =