للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= قلت: حكم دخول الصبيان المساجد قد قدمت الكلام عليه في هذا الكتاب المبارك عند قول خليل: وإحضار صبي به لا يعبث ويكف إذا نهي، فأغنى ذلك عن إعادته هنا. ولله الحمد وله الشكر. وهو المرجو أن يوفق لما يرضيه من القول والعمل.

(٢) وقوله: وبيع وشراء، نسب المواق لأبي عمر قال: قال رسول - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا رَأيْتُم الرَّجُلَ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي في الْمَسْجِدِ فَقُولُوا: لَا أَرْبَحَ اللهُ تِجَارتَكَ، وَإِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمسْجِدِ فَقُولوا: لَا رَدَّهَا اللهُ عَلَيْكَ". وقال ابن القاسم عن مالك: لا بأس أن يقضي الرجل الرجل في المسجد ذهبًا. وقال مالك: لا أحب لأحد أن يظهر سلعته في المسجد للبيع، فأما أن يساوا رجلًا بثوب عليه أو سلعة تقدمت رؤيته لها، فيراجعه البيع فيها فلا بأس به. قال مالك: وينهى المساكين عن السؤال في المسجد. قال ابن عبد الحكم: وإذا سألوا فلا يعطوا شيئًا. ا. هـ. منه.

قال الزركشي: ولا بأس أن يعطى السائل في المسجد شيئًا لحديث عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَطْعَمَ الْيَوْمَ مِسْكِينًا "؟ فقال أبو بكر: دخلت المسجد فإذا أنا بسائل، فوجدت كسرة خبز في يد عبد الرحمن فأخذتها فدفعتها إليه. رواه أبو داود في سننه: والبزار في مسنده، وقال: لا نعلمه يروى عن عبد الرحمن بن أبي بكر إلا بهذا الإسناد، ويروى مرسلًا، وأخرجه الحاكم في مستدركه في كتاب الزكاة، وقال: صحيح على شرط مسلم. قال المنذري: وقد أخرجه مسلم في صحيحه، والنسائي في سننه من حديث أبي حازم سليمان الأشجعي عن أبي هريرة، فتموه أتم منه. قال: وأخرجه البخاري أيضًا قال: والمختار أنه إن كان السائل لا يتخطي رقاب الناس، ولا يمر بين يدي المصلي، ولا يسأل الناس إلحافًا، فلا بأس بالسؤال والإِعطاء، لأن السؤَال كانوا يسألون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد، حتى روي أن عليَّ بن أبي طالب تصدق بخاتمه وهو في الركوع، فمدحه الله بقوله تعالى: {وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ} (١). ا. هـ. منه.

(٣) وقوله: وسلّ سيف، قال الزركشي: يكره سل السيف في المسجد. قال عطاء: نهي عن سل السيف في المسجد. وفيه آثار رواها ابن أبي شيبة في مصنفه. قال: وأما إقراره - صلى الله عليه وسلم - الحبشة على لعبهما بالحراب والسيوف في المسجد يوم العيد فهو مخصوص بما أقره - صلى الله عليه وسلم - من جهة التدريب على الحرب والتمرين فيه، فهو من باب المندوب. ا. هـ. منه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>