للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خِيفَ عَلى زَرْعِ جَارِهِ بِهَدْمِ بِئْرِه وَأخَذَ يُصْلحُ، وأُجْبِرَ عَلَيْهِ، كَفَضْلِ بِئْرِ مَاشِيَةٍ بِصَحْرَاءَ هَدَرًا إنْ لَمْ يُبَيِّنْ المِلْكِيَّةَ، وبُدِئ بِمُسَافِرٍ، ولَهُ عَارِيَةُ آلَةٍ ثُمَّ حَاضِرٍ ثُمَّ دَابَّةِ رَبِّهَا بِجَمِيعِ الرِّيِّ وَإلَّا فَبِنفْسِ المَجْهُودِ. وإنْ سَال مَطَرٌ

= نسبه مصطفى المراغي في تعليقه على إعلام الساجد. لعمدة القاري جـ ٤/ ص ٢٩٤ قال الزركشي: وسئل مالك عن رفع الصوت بالعلم في المسجد، فقال: لا خير في ذلك العلم ولا غيره. ولقد أدركت الناس قديمًا يعيبون ذلك على من يكون في مجلسه، وأنا أكره ذلك ولا أرى فيه خيرًا. قاله أبو عمر، وقال: وأجاز ذلك قوم، منهم أبو حنيفة، ومحمد بن مسلمة من المالكية، واحتجوا بحديث عبد الله بن عمرو قال: تخلف فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقد أرهقتنا الصلاة، ونحن نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته "وَيْلٌ لِلْأعْقَابِ مِنَ النَّارِ". قال: وليس في الحديث أنهم كانوا في المسجد. واحتجوا أيضًا بحديث كعب بن مالك وابن أبي حدرد في الديْن الذي له عليه، وأنهما دخلا المسجد وارتفعت أصواتهما فيه، ولم ينكر النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال له: "ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ الشَّطْرَ". الحديث.

(٦) وقوله: ولذي مأجل وبئر ومرسال مطر كماء يملكه الخ. هو شروع منه رحمه الله في تفصيل أحكام المياه، قال ابن رشد: ما كان من المياه بأرض ممتلكة، وسواء أكانت مستنبطة مثل بئر يحفرها، أو عين يستخرجها، أو مواجل يتخذها أو غير ذلك؛ مثل غدير بأرضه، وما أشبه ذلك، فهو أحق به، ويحل له بيعه، ومنع الناس منه إلا بثمن، إلا أن يرد عليه قوم لا ثمن معهم، ويخاف عليهم الهلاك إن منعهم. ويحق عليه أن لا يمنعهم، فإن منعهم كان عليهم مجاهدته. هذا قوله في المدونة، لأنه لم يحمل نهيه عليه الصلاة والسلام على منع نفع البئر على عمومه، بل تأوله على ما تقدم؛ لأنه يستحب له أن لا يمنع الشرب من العين أو الغدير في أرضه من أحد من الناس من غير حكم يحكم به عليه، وله في واجب الحكم أن يمنع ماءه إذا شاء ويبيحه إذا شاء.

وقال في المدونة: إذا حرث جارك على غير أصل ماء فلك منعه أن يسقي أرضه بفضل ماء بئرك الذي في أرضه إلا بثمن إن شئت، وأما إن حرث ولأرضه بئر فانهارت، فخاف على زرعه، فإنه يقضى له عليك بفضل ماء بئرك بغير ثمن، وإن لم يكن في مائه فضل فلا شيء له، وروي عن مالك أنه يرجع عليه الثمن. ا. هـ. من المواق.

<<  <  ج: ص:  >  >>