للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سَيُولَدُ (١)، وذمِّيٍّ وإنْ لَمْ تَظْهَرْ قُرْيَةٌ أوْ يَشْتَرِطْ تَسْلِيمَ غَلَّتِهِ مِنْ ناظِرِه لِيَصْرِفَهَا أوْ كَكِتَابِ عَادَ إليْهِ بَعْدَ صَرْفِهِ في مَصْرِفِهِ. وبَطلَ على مَعْصِيَةٍ (٢) وحَرْبيٍّ وكافِرٍ لِكَمَسْجِدٍ (٣) أوْ عَلى بَنيهِ دُونَ بنَاتِهِ (٤)، أوْ عَادَ لِسُكْنَى مَسْكَنِهِ قَبْلَ عَامٍ، أوْ

(١) وقوله: على أهل للتملك كمن سيولد، قال المواق: الذي لابن الحاجب أن من أركان الوقف الموقوف عليه، قال: ولا يشترط قبوله إلا إن كان معينًا وأهلًا. وقال ابن عرفة: المحبس عليه ما جاز صرف منفعة المحبَّس له أو فيه. وقال المتيطي: المشهور المعمرل عليه صحته على الحمل. ابن الهندي: زعم بعضهم أنه لا يجوز على الحمل والروايات واضحة بصحته على من سيولد له، وبها احتج الجمهور على الحمل، وفي لزومه بعقده على من يولد قبل ولادته قولا ابن القاسم ومالك لنقل الشيخ: روى محمد بن المواز وابن عبدوس: لمن حبس على ولده ولا ولد له، بيع ما حبسه ما لم يولد له، ومنعه ابن القاسم قائلًا: لو جاز لجاز بعد وجود الولد وموته، قال الحطاب: يرد بأنه لما لزم بوجوده استمر ثبوته لوجود متعلقه، وقبله لا وجود لمتعلقه حكمًا، قال: والأولى الاحتجاج بأنه حبس على مجهول من يأتي فصار موقوفًا أبدًا ومرجعه لأولى الناس بالمحبس، ولهم فيه تكلم ا. هـ.

(٢) وقوله: وبطل على معصية، قال الحطاب هنا: وانظر الوقف على مكروه، والظاهر أنه إن كان مختلفًا في كراهته فإنه يمضي، وإن اتفق على كراهته فلا يصرف في تلك الجهة، ويتوقف في بطلانه أو صرفه إلى جهة قربة، وكذا قال الشيخ أبو عبد الله بن الحاج في المدخل في فصل: الأذان جماعة، بعد أن قرر أن الأذان جماعة على صوت واحد مكروه، قال: وفعلهم ذلك لا يخلو إمَّا أن يكون لأجل الثواب، فالثواب لا يكون إلا بالاتباع، أو لأهل الجامكية (١)؛ فالجامكية لا تصرف في بدعة، كما أنه يكره الوقف عليها ابتداء. ا. هـ.

(٣) وقوله: وكافر لكمسجد، قال المواق: سمع ابن القاسم: إن حبَّس ذميٌّ دارًا على مسجد ردت. رواه معن في نصرانية بعثت بدينار إلى الكعبة رد عليها. قال ابن عرفة: لا يصح الوقف من كافر في قربة دينية، ولو كانت في منفعة عامة دنيوية كبناء القناطر، ففي رده نظر، والأظهر إن لم يحتج إليها ردت. ا. هـ.

(٤) وقوله: وعلى بنيه دون بناته، هو عطف على الوقف الباطل، قال المواق: سمع ابن القاسم =


(١) الجامكية يطلقونها على المكافأه التي تصرف له من الأوقاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>